صفحة جزء
4156 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الزهري والحسن البصري والشافعي -في قول- ومالكا -في رواية عبد الله بن وهب عنه- وداود بن علي وأصحابه من الظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام، واستدلوا على ذلك بهذه الأحاديث، وإلى هذا ذهب البخاري أيضا؛ قاله عياض .

التالي السابق


الخدمات العلمية