ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا -في رواية وهي قوله الصحيح- nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -في المشهور عنه- nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور والحسن بن حي -رحمهم الله- فإنهم قالوا: لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل
[ ص: 260 ] مكة إلا بإحرام، فإن لم يفعل أساء، ولا شيء عليه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة عليه حجة أو عمرة، وقال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك؛ لما عليهم فيه من المشقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لست آخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في دخول الإنسان مكة بغير إحرام، وقال: إنما يكون ذلك على مثل ما عمل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر من القرب، إلا رجلا يأتي بالفاكهة من الطائف، أو ينقل الحطب يبيعه، فلا أرى بذلك بأسا، قيل له: فرجوع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قديد إلى مكة بغير إحرام؟ فقال: ذلك أنه جاءه خبر من جيوش المدينة.