4156 ص: واختلف هؤلاء فقال بعضهم: وكذلك الناس جميعا من كان بعد الميقات وقبل الميقات غير أهل مكة خاصة.
وقال آخرون: من كان منزله في بعض المواقيت أو فيما بعدها إلى مكة ، فله أن يدخل مكة بغير إحرام، ومن كان منزله قبل المواقيت لم يدخل مكة إلا بإحرام، وممن قال هذا القول: أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد -رحمهم الله-.
وقال آخرون: أهل المواقيت حكمهم حكم من كان قبل المواقيت، وجعل أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد -رحمهم الله- حكم أهل المواقيت كحكم من كان من ورائهم إلى مكة، . وليس النظر في هذا عندنا ما قالوا؛ لأنا رأينا من يريد الإحرام إذا جاوز الميقات حلالا حين فرغ من حجته ولم يرجع إلى المواقيت كان عليه دم، ومن أحرم من المواقيت كان محسنا، فكذلك من أحرم قبلها كان كذلك أيضا، فلما كان الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام مما قبلها لا في حكم الإحرام مما بعدها؛ ثبت أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها؛ فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة 5 وأبو يوسف 5 ومحمد في حكم [أهل] المواقيت.
[ ص: 261 ] ش: أي اختلف الآخرون فيما بينهم أيضا، فقال بعضهم وهم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وكذلك الناس جميعا: لا يدخلون مكة بغير إحرام، سواء كان ممن كان بعد الميقات أو قبل الميقات إلا أهل مكة خاصة.
"وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وهم nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، من كان منزله في بعض المواقيت -مثلا كان منزله في ذي الحليفة أو في الجحفة- أو كان فيما بعدها أي بعد المواقيت إلى مكة؛ فله أن يدخل مكة بغير إحرام، ومن كان منزله قبل المواقيت لا يدخلها إلا بإحرام، وممن قال بهذا القول: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد -رحمهم الله-.
"وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -في قول-: إن حكم أهل المواقيت كحكم من كان قبل المواقيت، يعني لا يدخلها إلا بإحرام، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي واختاره، على ما يدل عليه كلامه.
قوله: "وليس النظر في هذا عندنا ما قالوا" أي ليس وجه النظر والقياس في هذا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد، وجه النظر: أن من أراد الإحرام إذا جاوز الميقات من غير إحرام حتى دخل مكة وحج وفرغ من حجته ولم يرجع إلى المواقيت كان عليه دم، ولو كان أحرم من المواقيت كان محسنا، فكذلك من أحرم من قبل المواقيت كان كذلك أيضا، فإذا كان الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام مما قبل المواقيت لا في حكم الإحرام مما بعد المواقيت؛ ثبت بذلك أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها، فحينئذ لا يجوز لأحد من أهلها دخول الحرم إلا بالإحرام، فانتفى بذلك ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه في حكم المواقيت؛ فافهم.
واعلم أنهم اختلفوا فيمن جاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: عليه دم ولا ينفعه رجوعه إلى الميقات، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم، لبى أو لم يلب، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إن رجع فلبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط عنه
[ ص: 262 ] الدم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: إن ترك الرجوع إلى الميقات حتى قضى حجه فلا حج له، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: إن لم يرجع إلى الميقات حتى تم حجه رجع إلى الميقات فأهل بعمرة.
وهذه الأقوال الثلاثة شاذة ضعيفة لا أصل لها في أثر ولا نظر، وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على أن من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يحرم أحرم من حيث بدا له ولا يرجع إلى الميقات ولا شيء عليه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق: يرجع إلى الميقات ويحرم منه.
واختلف في العبد يجاوز الميقات من غير نية الإحرام ثم يحرم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: لا شيء عليه، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وكذلك الصبي يجاوزه ثم يحتلم فيحرم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة: عليه دم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: عليه دم لتركه الميقات أذن له السيد أو عتق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الكافر يجاوز الميقات ثم يسلم: لا شيء عليه، وقال مرة: عليه الدم.