وأخرجه أبو عمر: من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد نحوه، ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره: لم يلتفتوا إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وردوه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لتواتر طرقه وصحة مجيئه على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: "قد قميصه" من القد وهو القطع طولا كالشق.
قوله: "ببدني" -البدن بضم الباء وسكون الدال- جمع بدنة وهي من الإبل والبقر، وأراد بها ها هنا الإبل.
قوله: "أن تقلد اليوم" من التقليد وهو يكون بنعل أو جلد وما أشبهه ليكون علامة للهدي، وقالت الحنفية: لو قلده بعروة مزادة أو لحاء شجرة أو شبه ذلك جاز، لحصول العلامة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ينبغي أن يقلد بنعلين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:
[ ص: 289 ] تجزئ واحدة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يجزئ فم القربة، وأجمعوا أن تقليد الهدي سنة ولكن اختلفوا في أي هدي يقلد، فعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير الإبل تقلد وتشعر والغنم لا تشعر ولا تقلد، والبقر تقلد ولا تشعر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا يقلد الغنم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أيضا: لا يقلد إلا هدي المتعة والقران والتطوع في الإبل والبقر، ولا يقلد هدي الإحصار ولا الجماع ولا جزاء الصيد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يقلد كل هدي ويشعر.
قوله: "وتشعر" من الإشعار وهو أن يشق أحد جانبي سنام البدنة حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة يعرف أنها هدي، وفي "الجامع" للقزاز: أشعرها إشعارا، وإشعارها أن يوجأ أصل سنامها بسكين، سميت بما حل فيها وذلك لأن الذي فعل بها علامة تعرف بها.
وفي "المحكم": هو أن يشق جلدها أو يطعنها حتى يظهر الدم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب: تشعر طولا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي عرضا، والعرض عرض السنام من العنق إلى الذنب، وهو سنة عند عامة العلماء إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لم يره سنة، وقد شنع nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في كتابه "المحلى" وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أكره الإشعار وهو مثلة، وقال: هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله -عليه السلام- أف لكل عقل يتعقب حكم رسول الله -عليه السلام-، ويلزمه أن تكون الحجامة وفتح العرق مثلة، فيمنع من ذلك وهذه قولة لا نعلم nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فيها متقدما من السلف، ولا موافقا من فقهاء عصره إلا من ابتلاه الله بتقليده.
قلت: هذه سفاهة وقلة حياء، لأن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الذي هو أعلم الناس بمذاهب الفقهاء ولا سيما بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار ولا كونه سنة وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاكها لسراية الجرح، لا سيما في حر الحجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة، فأراد سد الباب على العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرهه، وذكر
[ ص: 290 ] الكرماني عنه استحسانه قال: وهو الأصح لا سيما أنه كان بمبضع ونحوه فيصير كالفصد أو الحجامة، وأما قوله: "وهذه قولة لا نعلم nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فيها متقدما من السلف" قول فاسد؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أيضا لا يرى الإشعار.
ثم كيفية الإشعار على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: هو أن يطعنها في سنامها من الجانب الأيسر حتى يسيل الدم، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في رواية-: الأيمن، وهما استدلا بما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يشعرها مرة في الأيمن ومرة في الأيسر، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي: إذا كانت البدنة ذللا أشعرها من الأيسر، وإن كانت صعبة قرن بدنتين ثم قام بينهما وأشعر إحداهما من الأيمن والأخرى من الأيسر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: من الجانب الأيسر؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعله، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: وجائز الإشعار في الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ربما فعل هذا وربما فعل هذا، وأكثر أهل العلم يستحبونه في الجانب الأيمن، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وإسحاق؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=673413 "أن رسول الله -عليه السلام- صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها اليمنى، ثم سلت الدم منها، وقلدها بنعليه".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تشعر من الجانب الأيسر كما روى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: أشعر من حيث شئت، قال: والإشعار طولا في شق البعير
أخذا من جهة مقدم البعير إلى جهة عجزه فيكون مجرى الدم عريضا فيتبين الإشعار، ولو كان مع عرض البعير كان مجرى الدم يسيرا خفيفا لا يقع به مقصود الإعلان بالهدي، فإن لم يكن للإبل أو البقر أسنمة قلدت ولم تشعر واختار nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب أن تشعر الإبل والبقر، وإن لم يكن لها أسنمة، وأما الغنم فلا تشعر جملة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اختلفوا في إشعار البقر، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول تشعر في أسنمتها، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: تقلد وتشعر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تشعر التي لها سنام وتقلد، ولا تشعر التي لا سنام لها وتقلد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: تقلد ولا تشعر.