حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: "كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، إذا بعث بهديه وهو معتمر أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه".
[ ص: 292 ] حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء". .
ش: أي روى هؤلاء القوم أيضا فيما ذهبوا إليه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر -رضي الله عنهم-، وأما الذي روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه بإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا.
وزياد بن أبي سفيان، ويقال له: زياد بن أبيه ، وزياد بن سمية وهي أمه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: قيل هو زياد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، استلحقه nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان، وكان يقال له قبل أن يستلحق: زياد بن عبيد النخعي، وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة، ولد عام الهجرة، وقيل: ولد قبل الهجرة، وقيل: ولد يوم بدر، وليست له صحبة ولا رواية.
وقال ابن عساكر: لم ير النبي -عليه السلام-، وأسلم في عهد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر -رضي الله عنه-، وولى العراق nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية، وكان من دهاة العرب، والخطباء الفصحاء، ومات في سنة ثلاث وخمسين، ودفن بالبونة خارج الكوفة.
قوله: "ثم بعث بها مع أبي" أي ثم بعث رسول الله -عليه السلام- بهديه، وإنما أثبت الضمير باعتبار البدن، وأرادت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- أنه -عليه السلام- بعث ببدنه مع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر [ ص: 293 ] الصديق، وذلك في سنة تسع، وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: يحتمل أن تريد أنه من آخر هدي بعث به؛ لأنه -عليه السلام- حج في العام الذي يليه حجة الوداع، لئلا يظن ظان أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فذهبت إلى رفع الأشكال.
وفيه من الفوائد: أن أصحاب النبي -عليه السلام- كانوا يختلفون في مسائل الفقه وعلوم الديانة فلا يعيب بعضهم بعضا بأكثر من رد قوله ومخالفيه إلى ما عنده من السنة في ذلك، وهكذا يجب على كل مسلم.
وفيه ما كان عليه الأمراء من الامتثال بأمر الدين والكتاب فيه إلى البلدان.
ففي هذا الحديث أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره ولا يقص ظفره، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- أنه -عليه السلام- لم يجتنب شيئا [مما] يجتنبه
[ ص: 294 ] المحرم حتى قلد هديه، وبعث به وهو يرد حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ويدفعه، ومما يؤيد وهنه وضعفه أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى عن عمارة بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: "لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة". فترك سعيد [لاستعماله] هذا الحديث وهو راويه دليل على أنه عنده غير ثابت [أو] منسوخ، وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي، فما دونه أحرى أن يكون مباحا، ومذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار وقص الشارب في عشر ذي الحجة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وذكر له حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، فقال: قد روي هذا الحديث والناس على خلافه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل -رحمه الله-.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": نا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "من قلد فقد أحرم".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": نا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: "أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك [عما] يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي".