ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وأبا سليمان وداود -رحمهم الله- فإنهم قالوا: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه ولا ترك شيء مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام إما بالحج وإما بالعمرة، هذا جملة قولهم: وأما تفصيل ذلك: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا قلد فقد أحرم إن كان يريد الحج، وإن لم يرده فليبعث به ويقيم حلالا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود: لا يجب عليه إحرام حتى ينويه ويريده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن قلده وهو يؤم البيت فقد وجب عليه الإحرام، وإن جلله أو أشعره لم يكن محرما، وإنما يكون محرما بالتقليد، قال: وإن كان معه شاة فقلدها لم يجب عليه الإحرام؛ لأن الغنم لا تقلد، وإن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا، ثم بدا له فخرج واتبع هديه، فلا يكون محرما حتى يدرك هديه ويأخذه ويسوقه معه.