4199 4200 4201 4202 4203 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب حدثاه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، قال: سمعت أبي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=659530 "لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يقل: "ولا يخطب".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، أن رسول الله -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659530 " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف القطان ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13655سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله؛ غير أنه لم يقل: "ولا يخطب".
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا أبو معمر ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى المكي ، قال: ثنا نبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان -رضي الله عنه-، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، عن رسول الله -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=681348 "المحرم لا ينكح ولا ينكح".
ش: هذه خمس طرق:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني ونبيه -بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره هاء- ابن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي العبدري الحجي .
[ ص: 309 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: نا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، قال: قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن نبيه بن وهب: "أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شبيبة بن جبير، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان يحضر ذلك -وهو أمير الحاج- فقال أبان: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=659530 "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره، وهذا أيضا صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار: "أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان -وأبان يومئذ أمير الحاج- وهما محرمان. إني أردت أن أنكح طلحة بن عمير بنت شيبة بن جبير، وإني أردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: سمعت أبي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=659530 "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=14797أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان بن أبي المغيرة المدني ، عن عبد الجبار بن نبيه ، عن أبيه نبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
وهذا أيضا إسناد صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: عن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى وعبد الجبار ابني نبيه بن وهب ، عن أبيهما، عن أبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان -رضي الله عنه- عن النبي -عليه السلام- مثل ذلك .
الرابع: عن محمد بن جعفر بن حفص الإمامي شيخ النسائي والطبراني أيضا، عن يوسف بن موسى القطان الكوفي المعروف بالرازي شيخ الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
[ ص: 310 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، عن سلمة بن الفضل أبي عبد الله الأبرش الأزرق الرازي قاضي الري، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: ليس به بأس يتشيع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: عنده مناكير، وهنه nindex.php?page=showalam&ids=8علي، قال: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا، وهو صاحب مغازي nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق، روى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
عن إسحاق بن راشد الجزري الحراني روى له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ، عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وقال رأي جماعة من الصحابة روى له الأربعة، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في مسند nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
الخامس: عن أحمد بن داود المكي ، عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري ومسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد الأموي المكي روى له الجماعة، عن نبيه بن وهب ... إلى آخره.
[ ص: 311 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا: عن nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن سعيد بن مطر ويعلى بن حكيم ، عن نبيه بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان، أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان حدث عن النبي -عليه السلام- أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659530 "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
قوله: "لا ينكح المحرم" بفتح الياء وكسر الكاف؛ لأنه من باب ضرب يضرب، وذكره في "الدستور" في باب فعل يفعل بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، يقال: نكح وتزوج نكحا ونكاحا.
فإن قيل: فيه حرف الحلق فينبغي أن تفتح العين في المستقبل.
قلت: لا يلزم أن تكون كل كلمة فيها حرف حلق أن تكون من باب فعل يفعل بالفتح فيهما بل اللازم أن فعل يفعل بالفتح فيهما أن تكون فيها حرف من حروف الحلق.
قال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد، تقول: نكحتها، ونكحت هي أي تزوجت.
قلت: المراد ها هنا العقد؛ لأن المحرم ممنوع من الوطء إجماعا.
قوله: "ولا ينكح" بضم الياء وكسر الحاء، من الإنكاح، ومعناه: لا ينكح غيره، أي لا يعقد على غيره، ووجهه أنه لما كان ممنوعا من نكاح نفسه مدة الإحرام كان معزولا تلك المدة أن يعقد لغيره، وشابه المرأة التي لا تعقد على نفسها ولا على غيرها.
قوله: "ولا يخطب" من خطب يخطب -من باب نصر ينصر- خطبة بالكسر فهو خاطب، والاسم منه الخطبة أيضا فأما الخطبة بالضم فهو من القول والكلام، وإنما نهي عن الخطبة أيضا لما فيها من التعرض إلى النكاح.