ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالما nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح غيره ولا يخطب، فإن فعل ذلك فالنكاح باطل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي -رضي الله عنهما- وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي، وقوله: ولا يخطب يحتمل أن يريد السفارة في النكاح ويحتمل إيراد الخطبة حالة النكاح، فأما السفارة فيه فممنوع، فإن سفر فيه وتناول العقد غيره أو سفر فيه لنفسه وأكمل العقد بعد التحلل فلم أر فيه نصا، وعندي أنه أساء ولا يفسخ، ويتخرج على قول أصحابنا فيمن خطب في العدة وعقد بعدها القولان، وأما إن خطب في عقد النكاح وتناول العقد غيره فكما ذكرنا، وقد أساء من حضر العقد، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: لا شيء عليه، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إبطال نكاح المحرم، فقال مرة: هو فسخ، وقال مرة: هو طلاق، وقوله في قصة طريف رد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- نكاحا يقتضي الفسخ، والفسخ باسم الرد أليق، وعقد النكاح ممنوع حتى يحل بالإفاضة، فإن تزوج بعد الرمي وقبل الإفاضة فسخ نكاحه، رواه محمد بن القاسم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويراجع المحرم إن شاء إذا كانت في عدة منه ، ولا خلاف في ذلك بين أئمة الفتوى بالأمصار، وروي عن ابن حنبل أنه منعه الرجعة والله أعلم.