صفحة جزء
4203 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا نرى بذلك بأسا، ولكنه إن تزوج فلا ينبغي أن يدخل بها حتى يحل.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروقا وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا؛ فإنهم قالوا: لا بأس للمحرم أن ينكح، ولكنه لا يدخل بها حتى يحل، وهو قول ابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-.

التالي السابق


الخدمات العلمية