ش: أي هذا باب في بيان نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت به أتمتع تمتعا، والاسم: المتعة؛ لأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم، وقد كان مباحا في الإسلام ثم حرم، وهو الآن جائز عند الشيعة على ما نذكره إن شاء الله تعالى.