4307 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشيء [معلوم] فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها، ولا يتوارثان بذلك في قولهم.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس بن كيسان وسائر فقهاء مكة، فإنهم قالوا: لا بأس بالمتعة. وصورتها ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، وهو مذهب الشيعة، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله -عليه السلام- جماعة من السلف منهم من الصحابة: nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله -عليه السلام- ومدة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر -رضي الله عنهما- إلى قريب
[ ص: 343 ] آخر خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- واختلف في إباحتها عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيها توقف، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين، وصح تحريمها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعن ابن أبي عمرة الأنصاري .
قلت: أما ما ذهب إليه الشيعة من ذلك فعجب على قاعدتهم، وإن كانوا ليسوا على قاعدة صحيحة؛ لأن عمدتهم في مذهبهم الرجوع إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي وأولاده، وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- على ما يجيء أنها منسوخة، وأنكر على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اعتقاده أنها غير منسوخة، وكذا روي عن جعفر بن محمد الصادق -رضي الله عنهما-.