صفحة جزء
223 ص: فذهب قوم إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضئوا لكل صلاة ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من الظاهرية ، وجماعة من الشيعة فإنهم أوجبوا الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين ، واحتجوا في ذلك بحديث بريدة المذكور; لأنه - عليه السلام - كان يتوضأ لكل صلاة، ثم صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد; لأنه كان مسافرا.

وذهبت طائفة إلى إيجاب الوضوء لكل صلاة مطلقا من غير حدث، وروي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى ، وجابر بن عبد الله ، وعبيدة السلماني ، وأبي العالية ، وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم ، والحسن ، وحكى ابن حزم في كتاب "الإجماع" هذا المذهب عن عمرو بن عبيد قال: "وروينا عن إبراهيم النخعي : ألا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات" .

التالي السابق


الخدمات العلمية