ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من الظاهرية ، وجماعة من الشيعة فإنهم أوجبوا الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين ، واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة المذكور; لأنه - عليه السلام - كان يتوضأ لكل صلاة، ثم صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد; لأنه كان مسافرا.
وذهبت طائفة إلى إيجاب الوضوء لكل صلاة مطلقا من غير حدث، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب "الإجماع" هذا المذهب عن عمرو بن عبيد قال: "وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : ألا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات" .