صفحة جزء
4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 ص: حدثنا يونس، قال: أنا سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".

حدثنا صالح ، قال: ثنا سعيد ، قال: ثنا هشيم ، قال: أنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا".

قال خالد في حديثه: ولو قلت: إنه رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال: "السنة كذلك".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شعبة ، عن خالد الحذاء ، قال: سمعت أبا قلابة يحدث، عن أنس ، قال: " السنة إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا".

حدثنا أبو أمية ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس مثله.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال: ثنا مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس قال: " للبكر سبع ، وللثيب ثلاث".

حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ... فذكر بإسناد مثله.

حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا خالد بن عبد الله ، عن حميد ، عن أنس قال: "سنة البكر سبع والثيب ثلاث". .

حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو غسان ، قال: ثنا زهير ، قال: ثنا حميد ، عن أنس قال: "إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها فلها سبع ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب فثلاث ثم يقسم". .

[ ص: 363 ] حدثنا صالح ، قال: ثنا سعيد ، قال: ثنا هشيم ، قال: أنا حميد ، قال: سمعت أنسا يقول مثل ذلك وزاد أنه قال: "ولو قلت: إنه رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك".) .

حدثنا صالح ، قال: ثنا سعيد ، قال: ثنا هشيم ، قال: ثنا حميد ، قال: ثنا أنس بن مالك: " ، أن رسول الله -عليه السلام- لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثا".


ش: هذه عشر طرق صحاح:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، وسفيان هو ابن عيينة ، وأيوب هو السختياني ، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام.

وأخرجه مسلم: حدثني محمد بن رافع، قال: ثنا عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: "من السنة أن يقيم عند البكر سبعا". قال سفيان: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي -عليه السلام-.

وأخرجه البخاري معلقا وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس، ولم يرفعه بعضهم.

وأخرجه ابن ماجه في "سننه": عن هناد بن السري، ثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "للثيب ثلاث وللبكر سبع".

[ ص: 364 ] وأخرجه الإسماعيلي في "صحيحه" أيضا مرفوعا: ثنا عمران، ثنا عثمان، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".

ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما": من حديث عبد الجبار ، عن سفيان، ثنا أيوب ... فذكره مرفوعا.

ورواه الدارقطني في "الغرائب والأفراد" وقال: تفرد به عبد الجبار بن العلاء ، عن سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة، وفيه: "ثم يعود إلى نسائه".

وأخرجه ابن حزم أيضا مرفوعا: ثنا أحمد بن قاسم، ثنا أبي: قاسم بن محمد بن قاسم، ثنا جدي: ابن قاسم بن أصبغ، ثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن يزيد الرقاشي، ثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، ثنا سفيان الثوري ، عن أيوب السختياني وخالد الحذاء كليهما، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ، عن أنس بن مالك، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا".

وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يرفع حديث خالد ، عن أبي خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس في هذا غير أبي عاصم فيما زعموا، وأخطأ فيه، وأما حديث أيوب عن أبي قلابة فمرفوع لم يختلفوا في رفعه.

الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود ، عن هشيم بن بشير ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد ، عن أنس .

وأخرجه مسلم: نا يحيى بن يحيى، قال: أنا هشيم ، عن خالد ، عن

[ ص: 365 ] أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا".

قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: "السنة كذلك".

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن شعبة بن الحجاج ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

وأخرجه البخاري: ثنا مسدد، نا بشير، قال: ثنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي -عليه السلام-، ولكن قال: "السنة إذا تزوج بالبكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا".

وأخرجه الترمذي: عن يحيى بن خلف ، عن بشر ، عن خالد ... إلى آخره نحوه.

الرابع: عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

وأخرجه البخاري: ثنا يوسف بن راشد، ثنا أبو أسامة ، عن سفيان، ثنا أيوب وخالد، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -عليه السلام-".

الخامس: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، عن مالك بن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس .

وأخرجه مالك في "موطئه": عن حميد الطويل، عن أنس أنه كان يقول: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث".

[ ص: 366 ] السادس: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك وحميد الطويل ، عن أنس .

وأخرجه ابن وهب في "مسنده" عن مالك نحوه.

السابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود ، عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان ، عن حميد الطويل ، عن أنس .

وأخرجه البيهقي: من حديث أبي قلابة وحميد، عن أنس قال: "للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة أيام".

الثامن: عن فهد بن سليمان ، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري ، عن زهير بن معاوية ، عن حميد ، عن أنس .

وأخرجه البيهقي أيضا: من حديث حميد، عن أنس: "إذا تزوج بكرا فلها سبع ثم يقسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم".

التاسع: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم بن بشير ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك .

وأخرجه النسائي نحوه.

العاشر: عن صالح بن عبد الرحمن أيضا، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم بن بشير ، عن حميد ، عن أنس قال: "لما أصاب ... " إلى آخره.

وأخرجه أبو داود: ثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة ، عن هشيم ، عن حميد ، عن أنس قال: "لما أخذ رسول الله -عليه السلام- صفية أقام عندها ثلاثا". زاد عثمان: وكانت ثيبا.

التالي السابق


الخدمات العلمية