[ ص: 367 ] 4331 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبع لها وسبع لسائر نسائه، وإن شاء أقام عندها ثلاثا ودار على بقية نسائه يوما وليلة ليلة.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامرا الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد، فإنهم قالوا: إذا تزوج الرجل الثيب أنه بالخيار، إن شاء سبع لها وسبع لسائر نسائه، وإن شاء أقام عندها ثلاث ليال ودار على بقية نسائه يوما يوما، وليلة ليلة.
تحقيق مذاهب العلماء ها هنا ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: إذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة أو كتابية وله امرأة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها، ثم يقسم فيعدل ولا يحاسب بتلك السبع ولا بشيء منها، فإن تزوج ثيبا حرة أو أمة وعنده زوجة أخرى حرة أو أمة مسلمة أو كتابية فله أن يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل ولا يحاسبها بتلك الثلاث، فإن زاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها سواء بسواء ويسقط حكمها في التفضيل، ثم استدل على ذلك بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور، ثم قال: وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأبو سليمان، وذهبت طائفة إلى غير ذلك، وهو أن للبكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان روينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يؤثرون عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قال: "للبكر ثلاث وللثيب ليلتان".
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال: "للبكر [ثلاث] وللثيب ليلتان".
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال: "يمكث عند البكر ثلاثا ثم يقسم، وعند الثيب يومين ثم يقسم"، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
[ ص: 368 ] فقالت طائفة: لا يقيم عند الثيب والبكر إلا ما يقيم عند غيرها ممن عنده، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه.