[ ص: 369 ] قالوا: فلما قال رسول الله -عليه السلام-: إن شئت سبعت لك، وإلا فثلثت ثم أدور، . دل ذلك أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.
ش: أي أجمع هؤلاء القوم فيما ذكروا من الصورة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور، واحتجوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، وأخرجه من أربع طرق الثلاثة الأولى مرسلة منقطعة:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المدني ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة قيل: اسمه محمد وقيل: اسمه كنيته، وهو الصحيح.
قوله: "ليس بك على أهلك هوان" معناه ليس يلحقك هوان ولا يتعلق بك بل يوفي حقك من المقام والتأنيس به، وذلك لما أخذت بثوبه -عليه السلام- حين أراد الخروج، فهم منها استقلال مقامه عندها والاستكثار منه، فبين لها ما لها وما عليها من ذلك، وأنه إن زادها على حقها وجب أن يزيد لنسائه فيطول عليها مغيبه، فآثرت القنوع بحقها من الثلاث ثم تعطي من بعدها أيامهن المعلومة ثم يرجع إليها فيقرب
[ ص: 370 ] رجوعه إليها ونوبتها منه، والمراد بأهلك هنا نفسه -عليه السلام-، أي: لا أفعل فعلا يظهر به هوانك علي أو تظنينه بي.
قوله: "إن شئت سبعت لك، وإلا فثلثت ثم أدور" وفي بعض طرقه: "إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث"، وفي بعض طرقه: "إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
قوله: "سبعت لك" أي أقمت عندك سبعا.
قوله: "فثلثت" أي أقمت عندك ثلاثا، وقد اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة، يقال: وحد وثنى وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر.
الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث .
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: نا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، قال: قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن: nindex.php?page=hadith&LINKID=659659 "أن رسول الله -عليه السلام- حين تزوج
قلت: هذا مما تتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وقال أبو عمر: من قال بحديث هذا الباب قال: إن أقام عند البكر أو الثيب سبعا أقام عند سائر نسائه سبعا، وإن أقام عندها ثلاثا أقام عند كل واحدة منهن ثلاثا ثلاثا، وتأولوا في قوله: "وإن شئت ثلثت ودرت" أي درت بثلاث ثلاث على سائرهن، وهو قول فقهاء الكوفيين، وفي هذا الباب عجب لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة، وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة.
الرابع: مسند متصل، عن nindex.php?page=showalam&ids=11807أبي أمية محمد بن مسلم بن إبراهيم الطرسوسي ، عن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي شيخ البخاري وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي -عليه السلام-.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: نا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم -واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر- قالوا: نا يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ... إلى آخره نحوه.
قوله: "وقالوا" أي القوم المذكورون إن قوله -عليه السلام-: و"إلا فثلثت ثم أدور" يدل أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.
[ ص: 372 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في قوله: "أدور" أو "درت" حجة لمن ذهب أن القسم لا يكون إلا يوما وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى جواز قسمه بينهن ثلاثا ثلاثا، ويومين يومين، ولم يختلفوا إذا كان القسم أكثر من يومين بتراضيهن أجمع أنه جائز.