4342 ص: والقول الأول عندنا أصح القولين؛ وذلك أنا رأينا الزوج له أن يأخذ المرأة بأن يجامعها وإن كرهت ذلك، وله أن يأخذها بأن يفضي إليها ولا يعزل عنها، فكان له أن يأخذها بأن يفضي إليها في جماعه إياها كما يأخذها بأن يجامعها، وكان للمرأة أن تأخذ زوجها بأن يجامعها، فكان لها أن تأخذه بأن يجامعها كما له أن يأخذها بأن يجامعها، وكان حق كل واحد منهما في ذلك على صاحبه سواء، وكان من حقه أن يفضي إليها في جماعه إن أحبت وإن
[ ص: 384 ] كرهت هي ذلك، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك من حقها عليه أن يفضي إليها في جماعه إياها إن أحب ذلك أو كره. هذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.
ش: إنما قال أصح القولين مع أن المذكور ثلاثة أقوال؛ لأن القول الثالث هو الذي يقابل القول الأول، والقول الثاني يقابل القول الأول من وجه ويقابل الثالث من وجه، ففي الحقيقة القول الأول والثاني سواء في كراهة العزل، غير أن في القول الثاني شرطا زائدا وهو إذن الحرة، وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بالصحة، وحاصل كلامه يشير إلى أن الحق مشترك بينهما، ولها حق في الولد وبالعزل يفوت ذلك، فإذا أذنت كانت راضية بفوات حقها. وهذا هو النظر والقياس في هذا الباب.