4343 4344 ص: وإن كان للرجل زوجة مملوكة فأراد أن يعزل عنها، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا قالوا في ذلك - فيما حدثني محمد بن العباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة-: الإذن في ذلك إلى مولى الأمة، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف خلاف هذا القول.
حدثني ابن أبي عمران ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16974محمد بن شجاع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال: الإذن في ذلك إلى الأمة لا إلى مولاها . - قال ابن أبي عمران: : هذا هو النظر على أصول ما بني عليه هذا الباب؛ لأنها لو أباحت زوجها ترك جماعها كان من ذلك في سعة ولم يكن لمولاها أن يأخذ زوجها بأن يجامعها، فلما كان الجماع الواجب على زوجها، إليها أخذ زوجها به لا إلى مولاها كان كذلك الإفضاء في ذلك الجماع الأخذ به إليها لا إلى مولاها؛ فهذا هو النظر في هذا.
ش: إذا تزوج الرجل أمة فأراد أن يعزل عنها فالإذن في ذلك إلى مولاها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن محمد بن العباس بن الربيع الغبري البصري ، عن علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي نزيل مصر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يعقوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الإذن في ذلك إلى الأمة لا إلى المولى.
رواها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن شيخه أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16974محمد بن شجاع الثلجي -بالثاء المثلثة- عن الحسن بن زياد اللؤلؤي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
ثم نقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أنه قال: الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف هو النظر والقياس على أصول ما بني عليه هذا الباب، وبين ذلك بقوله: لأنها لو أباحت ... إلى آخره، وهو ظاهر.