صفحة جزء
4377 4378 4379 4380 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما روي من قول رسول الله -عليه السلام- فإنه حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن عمرو الشامي ، عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب --رضي الله عنه- وكانوا ثلاثة- فسألوه: "ما للرجل من امرأته إذا أحدثت -يعنون الحيض؟ - فقال: سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله -عليه السلام-، فقال: له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضم، ولا يطلع على ما تحته".

حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو غسان ، قال: ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن عمرو البجلي: " ، أن قوما [أتوا] عمر بن الخطاب فسألوه ... " ، ثم ذكر مثله.

حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا المسعودي ، قال: ثنا عاصم بن عمرو البجلي: أن قوما أتوا عمر بن الخطاب ثم ذكر مثله.

حدثنا فهد ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا عبد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن عمرو ، عن عمير مولى لعمر ، عن عمر ، مثله.


[ ص: 418 ] ش: أي احتج هؤلاء القوم أيضا بقول رسول الله -عليه السلام- الذي رواه عنه عمر -رضي الله عنه-.

وأخرجه من أربع طرق:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، شيخ البخاري وأبي داود ، عن زهير بن معاوية بن حديج، أحد أصحاب أبي حنيفة، روى له الجماعة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن عاصم بن عمرو البجلي، من أهل الشام، قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وهو يروي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو مجهول.

وأخرجه أحمد في "مسنده": نا محمد بن جعفر، نا شعبة، سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث، عن رجل، عن القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا: "إنما أتينا نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعا، وعن الغسل من الجنابة، وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقال: أسحار أنتم؟! لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله -عليه السلام-، فقال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته، وقال في الغسل من الجنابة: يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثا، وقال في الحائض: له ما فوق الإزار".

قوله: "إذا أحدثت" أي حاضت، وقد فسره هكذا في الحديث بقوله: "يعنون الحيض".

قوله: "له منها" أي للرجل من امرأته الحائض ما فوق الإزار، وهو مما فوق السرة ومما تحت الركبة.

[ ص: 419 ] الثاني: عن فهد بن سليمان ، عن أبي عثمان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق عمرو السبيعي ، عن عاصم بن عمرو البجلي ... إلى آخره.

وأخرجه ابن حزم: من حديث أبي إسحاق ، عن عاصم بن عمرو البجلي: "أن نفرا سألوا عمر بن الخطاب فقال: سألت رسول الله -عليه السلام-: ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قال رسول الله -عليه السلام-: لك ما فوق الإزار لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر".

قال: ورواه عاصم بن عمرو عن مجهول.

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي ، عن عاصم بن عمرو البجلي .

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" .

الرابع: عن فهد بن سليمان ، عن علي بن معبد بن شداد العبدي ، عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الجزري ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن عاصم بن عمرو البجلي ، عن عمير مولى عمر بن الخطاب، ذكره ابن حبان في الثقات، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

وأخرجه ابن حزم: من حديث زهير بن حرب، نا عبد الله بن جعفر المخرمي، نا عبيد الله بن عمرو الجزري ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن عمرو ، عن عمير مولى عمر بن الخطاب ... فذكر نحوه.

وأخرجه أيضا: من حديث أبي إسحاق ، عن عمير ، عن عمر .

[ ص: 420 ] وهذا منقطع؛ لأن أبا إسحاق لم يسمعه من عمير، وإنما رواه عن عاصم عن عمرو البجلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية