صفحة جزء
4380 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بما تحت الإزار منها إذا اجتنبت مواضع الدم.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عكرمة ومجاهدا والشعبي ، والنخعي والثوري والأوزاعي والحكم بن عتيبة ومسروقا والشافعي -في الأصح- وأحمد بن حنبل وأصبغ بن الفرج وإسحاق وأبا ثور وداود، فإنهم قالوا: لا بأس أن يستمتع الرجل بما تحت الإزار من الحائض إذا اجتنب موضع الدم.

وممن قال بهذا القول: محمد بن الحسن وأبو يوسف -في رواية- قالوا: وهذا أقوى دليلا؛ لحديث أنس: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" واقتصار النبي -عليه السلام- في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب.

واعلم أن مباشرة الحائض أقسام:

إحداهما: حرام بالإجماع، ولو اعتقد حله يكفر، وهو أن يباشرها في الفرج عامدا، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه. وهل تجب عليه الكفارة؟ فيه خلاف للعلماء.

الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك، فهذا حلال بالإجماع، إلا ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره: "أنه لا يباشر شيئا" فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة.

والثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، فعند أبي حنيفة ومن ذكرنا معه: حرام. وعند محمد ومن ذكرنا معه: يجتنب شعار الدم فقط.

التالي السابق


الخدمات العلمية