4380 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بما تحت الإزار منها إذا اجتنبت مواضع الدم.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -في الأصح- nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ بن الفرج وإسحاق وأبا ثور وداود، فإنهم قالوا: لا بأس أن يستمتع الرجل بما تحت الإزار من الحائض إذا اجتنب موضع الدم.
وممن قال بهذا القول: nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف -في رواية- قالوا: وهذا أقوى دليلا؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" واقتصار النبي -عليه السلام- في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب.
إحداهما: حرام بالإجماع، ولو اعتقد حله يكفر، وهو أن يباشرها في الفرج عامدا، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه. وهل تجب عليه الكفارة؟ فيه خلاف للعلماء.
الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك، فهذا حلال بالإجماع، إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني وغيره: "أنه لا يباشر شيئا" فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة.
والثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن ذكرنا معه: حرام. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ومن ذكرنا معه: يجتنب شعار الدم فقط.