4386 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي وسعيد بن سيار المدني nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا وبعض الشافعية فإنهم قالوا: وطء المرأة في دبرها جائز، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور، وتأولوا هذه الآية -يعني قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم
وقالوا: معناه حيث شئتم من القبل والدبر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض -رحمه الله-: اختلف الناس في وطء النساء في أدبارهن، هل ذلك حرام أم لا؟ وقد تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية، ولا يفصل عنها من يحرم بأن المراد بها ما نزلت عليه من السبب والرد على اليهود فيما قالت، والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل الأصول، ومن قال بتعديه وحمله على مقتضى اللفظ من التفهم كانت الآية حجة له في نفي التحريم، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع منه فيكون ذلك تخصيصا لعموم الآية بأخبار الآحاد وفي ذلك خلاف بين الأصوليين.
وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في كتابه "أحكام القرآن": اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها. فجوزته طائفة كبيرة، وقد جمع ذلك ابن شعبان في
[ ص: 434 ] كتابه "جماع النسوان وأحكام القرآن" وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين، وإلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من روايات كثيرة.
وقال أبو بكر الجصاص في كتابه "أحكام القرآن": المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إباحة ذلك، وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن تندفع بنفيهم عنه.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16964محمد بن سعد ، عن أبي سليمان الجوزجاني قال: "كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر، فضرب بيده إلى رأسه وقال: الساعة اغتسلت منه".
وقد رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم على ما يجيء، وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وحكى لنا nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: "ما صح عن رسول الله -عليه السلام- في تحريمه ولا تحليله شيء، والقياس أنه حلال".
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال -يعني وطء المرأة في دبرها- ثم قرأ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: فأي شيء أبين من هذا، وما أشك فيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس: إن عندنا بمصر nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يحدثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14063الحارث بن يعقوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار أبي الحباب، قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر -رضي الله عنهما-: "ما تقول في الجواري، أنخمض لهن؟ فقال: وما التخميض؟ فذكرت الدبر، قال: أو يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! " فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فأشهد على nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=11839أبي الحباب سعيد بن يسار، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه فقال: "لا بأس به".
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: فقال رجل في المجلس: يا nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله، فإنك تذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أنه قال: "كذب العلج على أبي - يعني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا- كما كذب nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس"، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه "أنه كان يفعله".