حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، مثله.
حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا وهب ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال: "قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته باركة جاء الولد أحول، فذكر ذلك، النبي -عليه السلام- ثم ذكر مثله.
[ ص: 436 ] ش: أي وتأول هؤلاء الآخرون قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم على غير التأويل الذي تأوله أهل المقالة الأولى والمعنى: أولوه فأتوا حرثكم أنى شئتم مستقبلين أو مستدبرين ولكن في موضع الحرث وهو الفرج خاصة؛ وذلك لأن اليهود لما قالوا: من أتى امرأته باركة جاء الولد أحول، أنزل الله -عز وجل- فأتوا حرثكم أنى شئتم دفعا لقولهم وإنكارا عليهم، فبين الله تعالى في ذلك كذبهم، وإباحة الوطء في الفرج سواء كان من جهة الدبر أو من جهة القبل، فحينئذ تقتصر إباحة الوطء في الفرج، ويبقى الوطء في الدبر حراما كما كان قبل.
ولقائل أن يقول: إن القاعدة عندكم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قلنا: نعم، هذه هي القاعدة، ولكن وردت أحاديث كثيرة، فأخرجت الآية عن عمومها واقتصرتها على إباحة الوطء في الفرج، ولكن على أي وجه كان، من أي شيء كان، وفيه مناقشة، وهي أن يقال: نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثم عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا أنه لم يصح عن النبي -عليه السلام- شيء في تحريم إتيان النساء في أدبارهن ولا في إباحته.
قلت: عدم الصحة عندهما لا ينافي الصحة عند غيرهما. والله أعلم.
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من أربع طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ... إلى آخره.
الثالث: عن أبي شريح محمد بن زكريا بن يحيى القضاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ... إلى آخره.