4391 4392 ص: وقد روى آخرون: هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر -على ما ذكرنا- وزادوا فيه: "إذا كان من الفرج".
[ ص: 438 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15302المقدمي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي ، قال: سمعت النعمان بن راشد ، يحدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: " ، nindex.php?page=hadith&LINKID=706270أن يهوديا قال: إذا نكح الرجل امرأته مجبية ، خرج ولده أحول، فأنزل الله -عز وجل-: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شئتم مجبية ، وإن شئتم غير مجبية، ، إذا كان ذلك في صمام واحد". .
ففي توقيف النبي -عليه السلام- إياهم في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك.
ش: أي قد روى جماعة آخرون من المحدثين مثل nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم nindex.php?page=showalam&ids=13036وعبد الملك بن جريج والنعمان بن راشد nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن مسلم الزهري هذا الحديث، وزادوا فيه حرفا وهو قولهم: "إذا كان في الفرج".
وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي الثقفي البصري شيخ البخاري ومسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم بن زيد البصري روى له الجماعة، عن النعمان بن راشد الجزري أبي إسحاق الرقي، روى له الجماعة؛ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مستشهدا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن [ ص: 439 ] الرقاشي، قالوا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، قال: نا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- نحوه.
قوله: "مجبية": يعني على وجهها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: أي منكبة على وجهها تشبيها بهيئة السجود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة في حديث عبد الله وذكر القيامة فقال: "وتجبون تجبية رجل واحد لله رب العالمين": والتجبية تكون في الحالين:
أحدهما: أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم.
والوجه الآخر: أن ينكب على وجهه باركا، قال: وهذا الوجه هو المعروف عند الناس، وقد حمله بعضهم على أنهم يخرون سجدا، فجعل السجود هو التجبية.
قلت: هو من جبى يجبي، كعلى يعلي تعلية، ومادته: جيم، وباء موحدة، وألف.
قوله: "إذا كان ذلك في صمام واحد". بكسر الصاد المهملة، أي إذا كان في مسلك واحد، والصمام ما يسد به الفرجة، فسمي به الفرج، ويجوز أن يكون التقدير: في موضع صمام واحد، على حذف المضاف، ويروى بالسين "في سمام واحد" أي مأتى واحد، وهو من سمام الإبرة: ثقبها.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج المكي ... إلى آخره.
وهؤلاء كلهم رجال الصحيح.
قوله: "مدبرة ومقبلة". منصوبان على الحال، والتقدير: يأتي أحدكم امرأته حال كونها مقبلة، وحال كونها مدبرة، ويجوز أن يكون خبر كان المقدر، أي: سواء كانت مقبلة أو مدبرة ما دام الوطء في الفرج.
قوله: "ففي توقيف النبي -عليه السلام- إياهم في ذلك". أي في وطء امرأته على الفرج، "إعلام منه" أي من النبي -عليه السلام.
[ ص: 440 ] "أن الدبر بخلاف ذلك" أي بخلاف القبل في الوطء؛ لأن تنصيصه على الفرج ينافي دخول الدبر فيه. فافهم.