4394 [ ص: 441 ] ص: وكان من حجة أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم في ذلك ما قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- من إباحة ذلك، كما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر ، قالا: قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11839أبي الحباب سعيد بن يسار: " ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه -يعني وطء النساء في أدبارهن- فقال: لا بأس به".
ش: أي وكان من جملة ما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من إباحة إتيان النساء في أدبارهن ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: "أنه قال: لا بأس بالوطء في أدبار النساء".
أخرجه بإسناد صحيح: عن أبي قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج الفقيه القرشي الأموي،وراق عبد الله بن وهب وشيخ البخاري، وعن عبد الرحمن بن أبي الغمر -بالغين المعجمة- أبي زر، كلاهما عن محمد بن القاسم بن شعبان المصري الفقيه المالكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المدني ، عن أبي، الحباب -بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة وفي آخره باء أيضا- سعيد بن يسار المدني مولى ميمونة زوج النبي -عليه السلام-: "أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ... " إلى آخره.