صفحة جزء
4394 [ ص: 441 ] ص: وكان من حجة أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم في ذلك ما قد روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- من إباحة ذلك، كما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال: ثنا أصبغ بن الفرج ، وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر ، قالا: قال ابن القاسم: : حدثني مالك بن أنس ، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار: " ، أنه سأل ابن عمر عنه -يعني وطء النساء في أدبارهن- فقال: لا بأس به".


ش: أي وكان من جملة ما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من إباحة إتيان النساء في أدبارهن ما روي عن عبد الله بن عمر: "أنه قال: لا بأس بالوطء في أدبار النساء".

أخرجه بإسناد صحيح: عن أبي قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، عن أصبغ بن الفرج الفقيه القرشي الأموي،وراق عبد الله بن وهب وشيخ البخاري، وعن عبد الرحمن بن أبي الغمر -بالغين المعجمة- أبي زر، كلاهما عن محمد بن القاسم بن شعبان المصري الفقيه المالكي ، عن مالك بن أنس ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المدني ، عن أبي، الحباب -بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة وفي آخره باء أيضا- سعيد بن يسار المدني مولى ميمونة زوج النبي -عليه السلام-: "أنه سأل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ... " إلى آخره.

التالي السابق


الخدمات العلمية