صفحة جزء
224 ص: وقد يجوز أن يكون وضوءه - عليه السلام - لكل صلاة -على ما روى بريدة - كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب.


ش: أشار بهذا إلى أن حديث بريدة لا تقوم به حجة لهؤلاء القوم للاحتمال المذكور، على ما ذكرناه في أول الباب.

التالي السابق


الخدمات العلمية