[ ص: 467 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبا قلابة عبد الله بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وآخرين؛ فإنهم قالوا: يكره للرجل أن يطأ امرأته أو أمته وهي حبلى، واستدلوا على ذلك بالحديث المذكور، وهذا الخلاف إنما هو في المرأة الحبلى أو الجارية الحبلى إذا كانت حبلت منه، أما إذا اشترى جارية حبلى أو سبى امرأة وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها بالإجماع حتى تضع حملها.