صفحة جزء
4444 4445 4446 ص: حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو غسان ، قال: ثنا زهير ، قال: ثنا سماك بن حرب ، قال: أنبأنا ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث: " ، أنه [أتى رسول الله -عليه السلام-] بقدور فيها لحم غنم انتهبوها، فأمر بها رسول الله فألقيت، وقال: إن النهبة لا تحل".

حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن سماك ، عن ثعلبة بن الحكم ، قال: " أصاب الناس على عهد رسول الله -عليه السلام- غنما فانتهبوها، فقال النبي -عليه السلام-: لا تصلح النهبة، ثم أمر بالقدور فأكفئت". .

حدثنا حسين بن نصر ، قال ثنا الفريابي ، قال: ثنا إسرائيل ، قال: ثنا سماك ... فذكر بإسناد مثله.

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: ثنا أبي وغيره، عن سماك ... ، فذكر بإسناده مثله.


[ ص: 483 ] ش: هذه أربع طرق صحاح:

الأول: عن فهد بن سليمان ، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري ، عن زهير بن معاوية ، عن سماك بن حرب ، عن ثعلبة بن الحكم الليثي الصحابي عداده في الكوفيين.

وأخرجه الطبراني: نا أبو مسلم الكشي، نا أبو الوليد .

وثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن يونس،

وثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، نا أبي، قالوا: نا زهير، ثنا سماك بن حرب، أنبأني ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث: "أنه رأى رسول الله -عليه السلام- مر على قدور فيها لحم غنم انتهبوها، فأمر بها فأكفئت، وقال: إن النهبة لا تحل".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن ثعلبة بن الحكم .

وأخرجه ابن ماجه: نا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن ثعلبة بن الحكم قال: "أصبنا غنما للعدو فانتهبناها، فنصبنا قدورا فمر النبي -عليه السلام- بالقدور فأمر بها فألقيت، ثم قال: النهبة لا تحل".

قوله: "فأكفئت". أي أقلبت، من كفأت القدر إذا كببتها لأفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وأملته.

الثالث: عن حسين بن نصر بن المعارك ، عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن ثعلبة بن الحكم .

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده": ثنا روح بن عبد المؤمن، ثنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن ثعلبة بن الحكم ، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "انتهبوا يوم خيبر غنما فنصبوا القدور، فأمر بها رسول الله -عليه السلام- فأكفئت، وقال: إن النهبة لا تصلح".

[ ص: 484 ] الرابع: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن أسد بن موسى ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبيه زكريا بن أبي زائدة، وغيره، عن سماك بن حرب ، عن ثعلبة بن الحكم .

وأخرجه أسد السنة في "مسنده".

قلت: هذا كما قد رأيت قد أخرج الطحاوي في هذا الباب عن عبادة بن الصامت وعمران بن حصين وأنس بن مالك وزيد بن خالد الجهني وثعلبة بن الحكم .

وفي الباب أيضا عن رافع بن خديج وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن ابن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأبي أيوب .

أما حديث رافع فأخرجه الترمذي: ثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة ، عن أبيه، عن جده رافع قال: "كنا مع رسول الله -عليه السلام- في سفر فتقدم سرعان الناس، فتعجلوا من القيام فاطبخوا ورسول الله -عليه السلام- في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قسم بينهم، فعدل بعيرا بعشر شياه".

وأما حديث أبي ريحانة فأخرجه أحمد في "مسنده": ثنا زيد بن الحباب، نا يحيى بن أيوب ، عن عياش بن عباس الحميري ، عن أبي الحصين الحجري، [عن عامر الحجري] عن أبي ريحانة ، عن النبي -عليه السلام- "أنه كره عشر خصال: الوشر والنتف، والوشم، [ومكامعة] الرجل الرجل والمرأة المرأة ليس بينهما ثوب، والنهبة، وركوب [النمور] ، واتخاذ الديباج ها هنا وها هنا أسفل من الثياب وفي المناكب والخاتم إلا لذي سلطان".

[ ص: 485 ] وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه أبو يعلى في "مسنده": بإسناده إليه، أنه قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن كل خطفة، وعن كل نهبة، وعن كل مجثمة، وعن كل ذي ناب من السباع".

وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فأخرجه الطبراني: ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عفان .

ونا أبو مسلم الكشي، نا سليمان بن حرب قالا: ثنا جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن أبي لبيد قال: "غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة كابل، فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا فقال: إني سمعت رسول الله -عليه السلام- ينهى عن النهبى، فردوا ما أخذوا، فقسمه بينهم" واللفظ لحديث سليمان بن حرب .

وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه ابن ماجه: ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قالا: ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -عليه لسلام-: "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا".

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه أيضا: نا عيسى بن حماد، أنا الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن".

[ ص: 486 ] وأما حديث أبي أيوب -رضي الله عنه- فأخرجه الطبراني: نا محمد بن محمد الجذوعي القاضي، نا عقبة بن مكرم، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي أيوب قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن النهبة والمثلة".

التالي السابق


الخدمات العلمية