[ ص: 378 ] فقد يجوز أن يكون رسول الله - عليه السلام - إنما فعل ذلك -[ما روى] عنه nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة - لإصابة الفضل لا لأن ذلك كان واجبا عليه.
ش: إيراد هذا السؤال على قوله: كان [يفعل] ذلك طلبا للفضل.
قوله: "فيلتمس" بالرفع أي فهو يلتمس؟
قوله: "حدثنا" بيان لما قاله من قوله المذكور.
nindex.php?page=showalam&ids=17418ويونس هو ابن عبد الأعلى ، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها ، فيه مقال، روى له الأربعة. وأبو غطيف -بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة- ويقال: "غضيف" روى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": مختصرا وقال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13786الإفريقي ، عن أبي غطيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=36107 "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وروي في حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=36107 "من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات" وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13786الإفريقي ، عن أبي غطيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - حدثنا بذلك الحسن بن حريث المروزي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17043محمد بن يزيد الواسطي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13786الإفريقي ، وهو إسناد ضعيف.
قوله: "دعى بوضوء" بفتح الواو في الموضعين، وهو الماء الذي يتوضأ به.
قوله: "يا أبا عبد الرحمن : الوضوء" هذا بضم الواو.
قوله: "وقد فطنت" من الفطنة، وهو الفهم، تقول: فطنت الشيء -بالفتح- ورجل فطن وفطن، وقد فطن -بالكسر- فطنة وفطانة وفطانية.
[ ص: 379 ] قوله: "إن كان لكافيا" إن هذه مخففة من المثقلة، وأصله: إنه كان كافيا، أي: إن الشأن كان وضوئي لكافيا، و"كافيا" خبر كان مقدم على اسمه، وهو قوله: "وضوئي".
فإن قلت: ما الحكمة في تنصيص هذا العدد بالعشر؟
قلت: قالوا: إن هذا أمر شرعي لا مجال للعقل فيه، وسنح بخاطري من الأنوار الربانية في حكمة هذا العدد أن بالوضوء الأول حصل له خمس حسنات باعتبار أنه يمكن أن يصلي به خمس صلوات ثم بالوضوء الثاني تضاعف الأجر فيصير عشر حسنات!!