4447 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: النهبة التي نهى عنها النبي -عليه السلام- في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه، أما ما نثره رجل على قومه وأباحهم انتهابه وأخذه فليس كذلك؛ لأنه مأذون فيه، والأول ممنوع منه.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عامرا nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول؛ فإنهم قالوا: النهبة ... إلى آخره. فالحاصل أن النهبة على نوعين:
الأول: حرام بالإجماع، وهي التي لا إذن فيها من صاحب المتاع ولا إباحة وهو المراد من الأحاديث المذكورة.
والثاني: مباح، وهي التي فيها إذن وإباحة، وسواء في ذلك الدراهم والدنانير والثياب وسائر الأمتعة والأطعمة.