صفحة جزء
4447 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: النهبة التي نهى عنها النبي -عليه السلام- في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه، أما ما نثره رجل على قومه وأباحهم انتهابه وأخذه فليس كذلك؛ لأنه مأذون فيه، والأول ممنوع منه.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عامرا والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا والشافعي في قول؛ فإنهم قالوا: النهبة ... إلى آخره. فالحاصل أن النهبة على نوعين:

الأول: حرام بالإجماع، وهي التي لا إذن فيها من صاحب المتاع ولا إباحة وهو المراد من الأحاديث المذكورة.

والثاني: مباح، وهي التي فيها إذن وإباحة، وسواء في ذلك الدراهم والدنانير والثياب وسائر الأمتعة والأطعمة.

التالي السابق


الخدمات العلمية