ش: [أي هذا كتاب في بيان] أحكام الطلاق وأنواعه. وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر؛ إذ الطلاق يعقب [النكاح في الوجود، فكذلك في] وضع الأحكام فيهما.
والطلاق اسم للتطليق كالسلام اسم للتسليم، يقال: طلق [يطلق تطليقا وطلقت] هي بالفتح تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا، قال nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش: لا يقال: طلقت بالضم] ومعناه في اللغة: رفع القيد مطلقا مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله، وفي [الشرع] رفع قيد النكاح. ...