حدثنا فهد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن أبي بشر ... ، ثم ذكر بإسناده مثله.
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج المكي روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير محمد بن مسلم المكي روى له [ ص: 8 ] الجماعة؛ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مستشهدا، عن عبد الرحمن بن أيمن -ويقال: مولى أيمن- القرشي المخزومي المكي، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
حدثني هارون بن عبد الله، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو هذه القصة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا.
[ ص: 9 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ... إلى آخره.
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ... إلى آخره.
الثالث: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري روى له الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما-.
الرابع: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر جعفر بن إياس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده" نحوه.
الخامس: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن يونس بن جبير ... إلى آخره نحوه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "مره فليراجعها، قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق".
السابع: عن فهد بن سليمان ، عن عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي الحراني شيخ البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين .
الثامن: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن الخصيب بن ناصح الحارثي ، عن يزيد بن إبراهيم العنبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن يونس بن جبير ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن يونس بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه.
قوله: "يسأل عبد الله" جملة فعلية موضعها النصب على الحال.
وقوله: "يطلق امرأته" أيضا جملة حالية.
وكذلك قوله: "وهي حائض".
قوله: "فعل ذلك" أي الطلاق في الحيض.
قوله: "في قبل عدتهن" تفسير لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن وقرئت: "لقبل عدتهن". وهما لا تختلفان في المعنى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: "نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر؛ وذلك أنه طلق امرأته حائضا، فأمره رسول الله -عليه السلام- أن يراجعها".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل: "نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وعقبة بن عمرو المازني وطفيل بن الحارث بن المطلب وعمرو بن سعيد بن العاص -رضي الله عنهم-".
وفي "تفسير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس" -رضي الله عنهما- قال عبد الله: "وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ونفرا معه من المهاجرين كانوا يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود، فنزلت".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج في "تفسيره": هذا خطاب للنبي -عليه السلام- والمؤمنون داخلون معه في الخطاب، ومعناه: إذا أردتم طلاق النساء كما قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
قوله: "فمه". استفهام، كأنه قال: فما يكون إن لم تحتسب بتلك التطليقة، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: "فمه" استفهام معناه التقرير، أي: فما يكون إن لم تحتسب بتلك التطليقة، أي هل يكون إلا ذلك، فأبدل من "الألف" "هاء" كما قالوا: مهما وإنما هي ما ما، أي: أي شيء.
وفيه حذف تقديره: أفيرتفع عنه الطلاق إن عجز أو استحمق، قال القاضي: معناه: إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الفجار أو فعل فعل الحمقى. وقيل: أرأيت إن عجز في المراجعة التي أمر بها -يعني حين فاته وقتها بتمام عدتها، أو ذهب عقله فلم يمكنه بعد في الحالين مراجعة- أتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، فلا بد من احتسابه بذلك الطلاق الذي أوقعه على غير وجهه، كما لو عجز عن بعض فرائضه فلم يقضه، أو استحمق فضيعه، أكان يسقط عنه؟ فهذا إنكار كبير وحجة على من قال: لا يعتد به، وقائله راوي القصة وصاحب النازلة، وقد جاء مفسرا في حديث آخر: "أرأيت إن كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عجز واستحمق، فما يمنعه أن يكون طلاقا؟! ".
قوله: "وما يمنعني". أي عن اعتداد تلك الطلقة.
قوله: "واستحمقت". أي فعلت فعل الحمقى، وحقيقة الحمق: وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، يقال: استحمقته أي وجدته أحمق، فهو لازم ومتعد.
ويستنبط منه أحكام:
الأول: أن الطلاق في الحيض يحرم، ولكنه إن أوقع لزم، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اعتد بها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ذهب بعض الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق، وذكر في هذا الحديث أنه لم يعتد بها.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ها هنا أصح، وذكر بعض الناس أنه طلقها ثلاثا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين "أنه أقام عشرين سنة يحدثه من لا يتهم أنه طلقها ثلاثا حتى لقي الباهلي -وكان ذا ثبت- فحدثه عن ابن عمر أنه طلقها تطليقة".
[ ص: 14 ] وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على أنها تطليقة واحدة من طريق الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى" كلاما طويلا في هذا الموضع، فملخصه أنه قال: من أراد طلاق امرأة له قد وطئها لم يحل له أن يطلقها في حيضها، ولا في طهر وطئها فيه، فإن طلقها طلقتين أو طلقة في طهر وطئها فيه أو في حيضها؛ لم ينفذ ذلك الطلاق، وهي امرأته كما كانت إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاث مجموعة فيلزم، فإن طلقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سنة لازم كيف ما أوقعه، إن شاء طلقة واحدة، وإن شاء طلقتين مجموعتين، وإن شاء ثلاث مجموعة، وإن كانت حاملا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملا، وهو لازم، ولو إثر وطئه إياها، فإن كان لم يطأها قط فله أن يطلقها في حال طهرها وفي حال حيضها إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا، فإن كانت لم تحض قط أو قد انقطع حيضها طلقها أيضا -كما قلنا في الحامل- متى شاء، وفيما ذكرنا اختلاف في ثلاثة مواضع:
أحدها: هل ينفذ الطلاق الذي هو بدعة مخالف لأمر الله تعالى أم لا ينفذ؟
والثاني: هل طلاق الثلاث بدعة أم لا؟
والثالث: صفة طلاق السنة.
أما الأول: فقد اختلف الناس في الطلاق في الحيض إن طلق الرجل كذلك أو في طهر وطئها فيه، هل يلزم ذلك الطلاق أم لا؟ قال علي: ادعى بعض القائلين بهذا أنه إجماع، وقد كذب مدعي ذلك، والخلاف في ذلك موجود، روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن وهب بن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: "الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام؛ فأما الحلال: فأن
[ ص: 15 ] يطلقها من غير جماع أو حاملا مستبينا حملها، وأما الحرام: فأن يطلقها حائضا أو حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا؟ ".
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: "من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه".
وروى أيضا بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "لا تعتد بذلك".
وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: "أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا عن غير جماع وإذا استبان حملها".
وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو: أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: "لا يعتد بها".
قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة غير رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقد عارضها ما هو أحسن منها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وروايتين ساقطتين عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-:
إحداهما: رويناها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن ابن سمعان ، عن رجل أخبره: "أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان -رضي الله عنه- كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء".
والآخر: عن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن قيس بن سعد مولى ابن علقمة ، عن رجل سماه، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: "يلزمه الطلاق، وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة".
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه: فذكر طلاقه لامرأته وهي حائض، وقال في آخره: "فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: "أرسلنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن مع nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: هل حسبت تطليقة nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله -عليه السلام- قال: نعم".
وذكر بعضهم رواية من طريق عبد الباقي بن قانع ، عن أبي يحيى الساجي نا إسماعيل بن أمية الذارع، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من طلق في بدعة ألزمناه بدعته".
قال علي: كل هذا لا حجة لهم فيه:
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فموضوع بلا شك لم يروه أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد الثقات، إنما هو من طريق إسماعيل بن أمية الذارع، فإن كان القرشي الصغير البصري وهو بلا شك، فهو ضعيف متروك، وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف من هو.
[ ص: 17 ] ومن طريق عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة، المنفرد بكل طامة، وليس بحجة، لأنه تغير بأخرة، ثم لو صح -ولم يصح قط- لكان لا حجة فيه لأنه كان معنى قوله: ألزمناه بدعته أي إثمها.
وأما خبر نافع فموقوف عليه وليس فيه أنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ فبطل الاحتجاج به.
وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "فمه! أرأيت إن عجز أو استحمق" فلا بيان فيه أن تلك الطلقة عدت له طلقة، والشرائع لا تؤخذ بلفظ لا بيان فيه، بل قد يحتمل أن يكون أراد الزجر عن السؤال عن هذا، والإخبار بأنه عجز واستحمق في ذلك.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب الذي في آخره "وهي واحدة" فهذه لفظة أتى بها nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وحده، ولا يقطع على أنها من كلام رسول الله -عليه السلام-، ويمكن أن تكون من قول من دونه -عليه السلام- والشرائع لا تؤخذ بالظنون، ثم لو صح يقينا أنها من كلام رسول الله -عليه السلام- لكان معناه وهي واحدة أخطأ فيها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أو هي قضية واحدة لازمة لكل مطلق.
وأما الثاني وهو الاختلاف في هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة أم لا؟ فزعم قوم أنها بدعة، ثم اختلفوا فقالت طائفة منهم: لا يقع البتة؛ لأن البدعة مردودة.
وقالت طائفة: بل ترد إلى حكم الواحدة المأمور بأن يكون حكم الطلاق كذلك.
وقالت طائفة: بل تقع كما هي، ويؤدب المطلق كذلك.
[ ص: 18 ] وقالت طائفة: ليست بدعة ولكنها سنة لا كراهة فيها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير بن الأشج ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: خبر ابن لبيد مرسل ولا حجة في مرسل، ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئا.
وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن أبيه: "أن أبا الصهباء قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله -عليه السلام- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وثلاثا من إمارة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه-؟ قال: نعم".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ليس في شيء من هذا أنه -عليه السلام- علم بذلك فأقره، ولا حجة إلا فيما صح أنه -عليه السلام- قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ففي غاية السقوط؛ لأنه من طريق يحيى بن العلاء -وليس بالقوي- عن عبيد الله بن الوليد الوصافي -وهو هالك- عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت وهو مجهول لا يعرف. ثم هو منكر جدا؛ لأنه لم يوجد قط في شيء من الآثار أن والد عبادة -رضي الله عنه- أدرك الإسلام، فكيف جده؟! وهو محال بلا شك.
[ ص: 20 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ففي غاية السقوط؛ لأنه عن شعيب بن رزيق الشامي، وهو ضعيف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لو كان الطلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله -عليه السلام- عن بيان ذلك، فصح يقينا أنها سنة مباحة، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ذكر حججا أخرى في ذلك من الأحاديث والأخبار وقال في آخره: لا نعلم عن أحد من التابعين -أن الثلاث معصية- صرح بذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، والقول بأن الثلاث سنة قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحابهما.
وأما الثالث وهو صفة طلاق السنة: فقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: قد ذكرنا قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود "إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى"، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وممن كره أن يطلقها أكثر من واحدة: nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وعبد العزيز بن الماجشون والحسن بن حي وأبو سليمان وأصحابهم.
[ ص: 21 ] قلت: ها هنا مناقشات:
المناقشة الأولى: فيما ذكره من وجوه الرد فيما احتج به من يذهب إلى وقوع الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي وطئها فيه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره مما ذكرناه آنفا.
وبنحوه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وقد ذكرناه.
وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بسند صحيح: عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، أن عبد الله قال: "طلقت امرأتي الحديث ... " وفيه: "وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله" .
[ ص: 22 ] قال أبو الحسن: قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي: روى هذا الحديث غير واحد لم يذكروا فيه كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- ولا أعلم روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي .
وبما رواه أيضا بسند صحيح : عن أبي غلاب قال: "قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: أكنت اعتددت بتلك التطليقة؟ قال: وما لي لا أعتد بها ".
وبسند صحيح أيضا : عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: اعتددت بتلك التطليقة؟ قال: نعم".
وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند صحيح: عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: "اعتد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالتطليقة، ولم تعتد امرأته بالحيضة".
المناقشة الثانية: في قوله: "وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ... إلى آخره". فما ذكره ها هنا يرده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- "قال: هي واحدة".
قال: فهذا نص في موضع الخلاف، وليس مما تقدم من الكلام شيء يصلح أن يعود عليه الضمير إلا الطلاق المتقدم.
وكذلك يرده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "مسنده": أبنا ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ... فذكر الحديث، وفيه قال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في الحديث عن رسول الله -عليه السلام-: " وهي واحدة".
[ ص: 23 ] قال: وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان، سمع nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما يحدث، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- بذلك.
وقال عبد الحق الخزرجي: وكيف يكون ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم موجها وفي الحديث: فقال رسول الله -عليه السلام-، قال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني يدفع قوله أيضا؛ لأنه لم يورد فيه غير قوله -عليه السلام-: "هي واحدة".
وقوله: "ثم لو صح يقينا ... إلى آخره" كلام ساقط وتأويل بعيد يرده الحديث وسياق الكلام. فافهم.
المناقشة الثالثة: في قوله: "خبر ابن لبيد مرسل ولا حجة في مرسل". فنقول: لا نسلم ذلك؛ لأن شيخ المحدثين محمد بن إسماعيل لما ذكره في "تاريخه" جعله من جملة الصحابة وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم: عن عبد الرحمن بن الغسيل ، عن عاصم بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال: "أسرع النبي -عليه السلام- حتى تقطعت نعالنا يوم مات nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ"، وقال ابن حبان البستي في كتاب "الصحابة": له صحبة. ولما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيهم قال: رأى سيدنا رسول الله -عليه السلام- وهو غلام.
قال أبو عمر: قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أولى يعني كونه ذكره في الصحابة، وقد ذكرنا من الأحاديث ما يشهد له، وهو أولى بأن يذكر في الصحابة من nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع فإنه أسن منه، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في التابعين فلم يصنع شيئا، ولا علم منه ما علم غيره.
وذكره في جملة الصحابة أيضا جماعة منهم: أبو منصور الباوردي وأبو سليمان بن زبر nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى الموصلي ، وابن أبي خيثمة في "تاريخه" ويعقوب بن شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأبو أحمد العسكري وأبو القاسم البغوي وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم -رحمهم الله-.
[ ص: 24 ] المناقشة الرابعة: في قوله: "ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئا".
فنقول: يرد ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس: "قلت لمخرمة: ما حدثت به عن أبيك سمعته منه؟ فحلف بالله: لقد سمعته".
وذكر ابن الطحان في كتابه "رجال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك": قال محمد بن الحسن بن أنس: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "لقيت مخرمة بالروضة، فقلت: أسألك برب هذه الروضة، أسمعت من أبيك شيئا؟ قال: نعم".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى القزاز: مخرمة سمع من أبيه.
المناقشة الخامسة: في قوله: "ليس في شيء من هذا أنه -عليه السلام- علم بذلك فأقره ... " إلى آخره.
فنقول: قول الصحابي: كان الأمر كذا على عهد رسول الله -عليه السلام-، أو: كنا نفعل كذا، يدل على أن ذلك الأمر كان شرعا، على ما ذكره المحققون، ولكن الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فقال: يشبه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد علم شيئا ثم نسخ.
وسيجيء ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.
وقال ابن سريج: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث وهو أن يفرق بين اللفظ كأنه يقول: أنت طالق أنت طالق كان في عهد النبي -عليه السلام- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر والناس على صدقهم وسلامتهم ولم يكن طريقهم الخداع، فكانوا يصدقون بأنهم أرادوا الثالثة لا الثلاث، فلما رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار وألزمهم الثلاث. وقال بعضهم: إنما ذلك في غير المدخول بها.
وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها؛ لأنها بالواحدة تبين.
[ ص: 25 ] وقوله: "ثلاثا" كلام وقع بعد البينونة، فلا يعتد به، وقال بعضهم: المراد أنه كان المعتاد في زمن النبي -عليه السلام- تطليقة واحدة، وقد اعتاد الناس التطليق بالثلاث والمعنى: كان الطلاق الموقع الآن ثلاثا يوقع واحدة فيما قبل، إنكارا لخروجهم عن السنة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -يعني هذا- بأي شيء ندفعه؟ قال: برواية الناس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أنها ثلاث" قال: وإلى هذا نذهب.
وقال الخلال عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كل أصحاب عبد الله رووا خلاف ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، ولم يروه عنه غيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: إنما ترك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواية هذا الحديث لمخالفته سائر الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: فغير جائز أن يظن nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس أنه يحفظ عن رسول الله -عليه السلام- ثم يفتي بخلافه.
المناقشة السادسة: في قوله: "وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ففي غاية السقوط ... " إلى آخره.
فيه نظر من وجوه:
الأول: قوله في يحيى بن العلاء: ليس بالقوي. غير حسن؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال فيه: كان كذابا يضع الحديث.
وقال عمرو الفلاس والفسوي والأزدي متروك الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: أحاديثه موضوعات.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: يتفرد عن الثقات بالمقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به.
وقال الساجي وصالح بن محمد: منكر الحديث.
[ ص: 26 ] الثاني: في الإسناد من يصلح أن يكون علة وهو عبيد الله بن الوليد؛ لأن أبا عبد الرحمن وعمرا الفلاس قالا: هو متروك الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، فاستحق الترك.
وقال أبو عبد الله النيسابوري: والنقاش يروي عن محارب أحاديث موضوعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ليس بشيء، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين .
الثالث: إذا قدرنا أن الوصافي ويحيى علة للحديث فقد وجدنا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لما روى هذا الحديث من طريق محمد بن عيينة قال: ثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي وصدقة بن أبي عمران ، عن إبراهيم. وصدقة هذا حديثه مخرج في "صحيح مسلم" فكأن الوصافي لم يكن، وكذلك يحيى .
الرابع: حديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذا يفهم منه غير الذي يفهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم؛ وذلك أنه قال: عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه، عن جده قال: "طلق بعض آبائي امرأته ألفا ... " الحديث.
فإن جد إبراهيم عبد الله، وقوله: "بعض آبائي" يحتمل أن اسمه عبادة ويحتمل أن يكون أبا لأمه أو جدا لها، أو أبا أو جدا من الرضاعة، وما أشبه ذلك، [.....] nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من دخول الصامت أو أبيه في الحديث.
الخامس: سكوته عن حال إبراهيم بن عبيد الله [......] مشهورة عند غالب من ينظر في كتابه وليست كذلك؛ فإنا لم نجد من عرفها وكذلك أبوه وجده لم نر من [......] جملة. فافهم.
المناقشة السابعة: في قوله: وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ففي غاية السقوط.
[ ص: 27 ] فنقول: إنما أعل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذا الحديث بشعيب بن رزيق الشامي، وقال: هو ضعيف وليس كذلك؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال فيه لما سأله عنه البرقاني: ثقة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: صالح. وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب الثقات، وكذلك ابن خلفون، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في "مستدركه" حديثا وصحح سنده.
ثم إن هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أتى nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به.
قلت: ليس هو كذلك؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء هذا وثقه جماعة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ومحمد بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم، وخرج حديثه الجماعة كلهم.
الثاني: من الأحكام أنهم اختلفوا في معنى قوله -عليه السلام-: "مره فليراجعها" فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هذا الأمر محمول على الوجوب، ومن طلق زوجته حائضا أو نفساء، فإنه يجبر على رجعتها.
فسوى دم النفاس بدم الحيض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجبر على الرجعة في الحيضة التي طلق فيها وفي الطهر بعده، وفي الحيض بعد الطهر، وفي الطهر بعد، ما لم تنقض العدة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يجبر على الرجعة في الحيضة الأولى، خاصة، فإذا طهرت منها لم يجبر على رجعتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: يؤمر بالرجعة ولا يجبر، وحملوا الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على السنة، ولم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لا يجبر على رجعتها. وأجمعوا أنه إذا [ ص: 28 ] طلقها في طهر قد مسها فيه أنه لا يجبر على رجعتها ولا يؤمر بذلك وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنة.
الثالث: يستفاد منه أنه طلاق السنة أن يكون في طهر، وهذا باب اختلفوا فيه؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هذا حسن من الطلاق.
وله قول آخر، قال: إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة من غير جماع، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب .
وزعم المرغناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: حسن، وأحسن، وبدعي؛ فالأحسن: أن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، والحسن: هو طلاق السنة، وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار. والبدعي: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو ثلاثا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: اختلف العلماء في صفة طلاق السنة فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة أصحابه: هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ثم يتركها حتى تكمل عدتها.
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: هذا أحسن الطلاق. وله قول آخر: أنه إن شاء يطلقها ثلاثا طلقها في كل طهر مرة، وكلاهما عند الكوفيين طلاق سنة. وقاله nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، فقال مثله مرة، وأجاز أيضا ارتجاعها ثم يطلق ثم يرتجع ثم يطلق فيتم الثلاث.
[ ص: 29 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وإنما ذلك في الوقت.
الخامس: فيه دليل أن الرجعة تصح بالقول، ولا خلاف في ذلك، وأما الرجعة بالفعل فقد اختلفوا فيه، فقال عياض: وتصح عندنا أيضا بالفعل الحال محل القول الدال في العبارة على الارتجاع كالوطء والتقبيل واللمس؛ بشرط القصد إلى الارتجاع به، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلا، وأثبته nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإن وقع من غير قصد.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من أصحابنا في الواطئ بغير قصد.
السادس: استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم وينبغي له أن يراجعها، فإن تركها تمضي في العدة بانت منه بطلاق، على ما يجيء عن قريب مستقصى إن شاء الله تعالى.
السابع: أن في قوله: ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل، أن طلاق الحامل طلاق سنة أي وقت شاء من الحمل ما لم يقرب ويصير في حد المرض وهو قول كافة العلماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ويكرر الطلاق عليها فيه متى شاء حتى يتم الثلاث على أصله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: يجعل بين التطليقتين شهرا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر: لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع.
وفي "البدائع": وأما الحامل إذا استبان حملها فالأحسن أن يطلقها واحدة رجعية وإن كان قد جامعها وطلقها عقيب الجماع؛ لأن الكراهة في ذات القرء؛ لاحتمال الندامة لاحتمال الحبل، فمتى طلقها مع علمه بالحبل فالظاهر أنه لا يندم، وكذلك في ذات الشهر في الآيسة والصغيرة؛ الأحسن أن يطلقها واحدة رجعية وإن كان عقيب طهر جامعها فيه، وهذا قول أصحابنا الثلاثة.
[ ص: 30 ] وقال زفر: يفصل بين طلاق الآيسة والصغيرة وبين جماعها بشهر.
وأجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم على أن الطلاق في الحيض واقع ولكنه محرم؛ أما وقوعه فلأمر رسول الله -عليه السلام- لابن عمر بمراجعة امرأته إذ طلقها حائضا، والمراجعة لا تكون إلا بعد لزوم الطلاق؛ لأنه لو لم يكن لازما ما قال له: راجعها؛ لأن من لم تطلق ولم يقع عليها طلاق لا يقال فيه: راجعها؛ لأنه محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها: راجعها.
وأما كونه محرما فلكون المطلق في الحيض مطلقا لغير العدة؛ لأن الله -عز وجل- يقول: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقرئ: "فطلقوهن لقبل عدتهن" على ما مر عن قريب، وكذا كان يقرأ nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره.
وقال أبو عمر: وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين وإن كان عندهم بدعة غير سنة فهو لازم عند جميعهم ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل؛ فإنهم يقولون: إن الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم. وروي مثل ذلك عن بعض التابعين، وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم.