4464 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار وقالوا: من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم وينبغي له أن يراجعها؛ لأن طلاقه ذلك طلاق خطأ، فإن تركها تمضي في العدة بانت منه بطلاق خطأ، ولكن يؤمر أن يراجعها ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم يطلقها [ ص: 31 ] طلاقا صوابا، فتمضي في عدة من طلاق صواب، فإن شاء راجعها فكانت امرأته وبطلت العدة، وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب.
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رحمه الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ فإنهم قالوا: "من طلق امرأته ... " إلى آخره. وهذا أيضا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وما ذكر في الأصل قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .