4464 ص: وخالفهم في ذلك آخرون منهم: أبو يوسف، فزعموا أنه إذا طلقها حائضا لم يكن له بعد ذلك أن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر منها.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13036وعبد الملك بن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي؛ فإنهم قالوا: إذا طلقها حال كونها حائضا ... إلى آخر ما قاله، والتحقيق فيما قال هؤلاء ما قاله أبو عمر: أن للحيضة الثانية والطهر الثاني وجودا عندهم ها هنا؛ لأن المراجعة لا يكاد يعلم صحتها إلا بالوطء؛ لأنه المبتغي من النكاح في الأغلب، فكان ذلك الطهر موضعا للوطء الذي يستبقى به المراجعة، فإذا مسها لم يكن سبيل إلى طلاقها في طهر قد مس فيه؛ لإجماعهم على أن المطلق في طهر قد مس فيه ليس بمطلق للعدة كما أمر الله -عز وجل- فقيل له: دعها حتى تحيض أخرى ثم تطهر، ثم طلق إن شئت قبل أن تمس.