4476 ص: ثم هذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد كان من بعد يفتي من طلق امرأته ثلاثا أن طلاقه قد لزمه وحرمها عليه.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، قال: "جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله -فآثمه الله- وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، فقلت: فكيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخادعه".
ش: ذكر هذا وما بعده من أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شاهدا لما قاله من انتساخ حديثه ذاك، أي: ثم هذا عبد الله بن عباس قد كان يفتي من بعد أن روى الحديث المذكور بوقوع الطلاق الثلاث عند التلفظ بها، فالراوي إذا روى شيئا ثم أفتى بخلافه أو عمل بخلافه، دل على أنه قد ثبت عنده نسخ ما رواه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يشبه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد علم شيئا ثم نسخ؛ لأنه لا يروي عن رسول الله -عليه السلام- شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي -عليه السلام- فيه خلاف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: رواية nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد مضت في النسخ، وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل.
قلت: رواية nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة هي ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسنادها إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 53 ] قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان الآية".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2 [عمر] فقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقول nindex.php?page=showalam&ids=2 [عمر] -رضي الله عنه-. قيل له: قد علمنا أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخالف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في نكاح المتعة وفي بيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي -عليه السلام- خلافه.
ثم إنه أخرج أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد صحيح: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11980أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران الأعمش ، عن مالك بن الحارث السلمي الكوفي وثقه يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وأخرجه البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن مالك بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "أتاني رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله -فأندمه الله- وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال: أفلا يحللها له رجل؟ فقال: من يخادع الله يخادعه".
قوله: "فآثمه الله" أي عده عليه إثما، يقال: أثمه الله في كذا يأثمه ويأثمه -بضم عين الفعل في المستقبل وكسرها- فهو مأثوم، هذا بالقصر، ويقال: [ ص: 54 ] بالمد آثمه الله أي أوقعه في الإثم، وأثمه أيضا بالتشديد، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: "فأندمه الله" من الندامة.
قوله: "من يخادع الله" أي من يعامل الله معاملة المخادعين.
وقوله: "يخادعه" مجزوم؛ لأنه جواب "من" التي تضمنت معنى الشرط، أي يجازيه بما عمل من خداعه، وهذا من باب المشاكلة والازدواج، والمعنى أنه لما عصى الله تعالى في إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة وسد الباب على نفسه وخالف السنة؛ جازاه الله تعالى بأن أحوجه إلى رجل يحللها له.