4477 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن بكير قال: "طلق رجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك، فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل".
ش: إسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" .
وفيه دليل أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أفتى بوقوع الثلاث لمن طلق ثلاثا، وأن المطلقة بالثلاث لا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر، وأن من طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثا تقع عليه الثلاث، وفيه خلاف؛ فعند nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. روى ذلك عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" .