ش: أي هذا باب في بيان الأقراء، وهو جمع قرء بضم القاف. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي .
وقال أبو زيد: هو بفتح القاف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: يقال: أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها فهي مقرئ، وقرأت الناقة إذا حملت فهي قارئ، وأقرأت المرأة إذا استقر الماء في رحمها، وقعدت المرأة أيام أقرائها أي أيام حيضها.
وقال أبو عمر: أصل القرء في اللغة الوقت والطهور والحمل والجمع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب: القروء: الأوقات، والواحد: قرء، وهو الوقت، وقد يكون حيضا، ويكون طهرا.
وقال قطرب: تقول العرب: ما أقرأت الناقة سلا قط أي لم ترم به، وقالوا: أقرأت الناقة قراء، وذلك معاودة الفحل إياها أوان كل ضراب. وقالوا أيضا: قرأت المرأة قرءا إذا حاضت وطهرت، وقرأت أيضا إذا حملت.
وفي "المطالع": الأقراء جمع قرء وقرء، وهي الأطهار عند أهل الحجاز، والحيض عند أهل العراق، ومن الأضداد عند أهل اللغة. وحقيقة القرء الوقت عند بعضهم، وعند آخرين الجمع والانتقال من حال إلى حال وهو أظهر عند أهل التحقيق.
قلت: لفظ القرء من الأسماء المشتركة، والمشترك كل لفظ تشترك فيه معاني أو أسامي لا على سبيل الانتظام، بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد، وإذا تعين الواحد مرادا به انتفى الآخر، مثل اسم العين فإنه للناظر ولعين الماء وللشمس وللمرأة وللنقد من المال، وللشيء المعين ... إلى غير ذلك من المعاني قد عدها بعضهم سبعة عشر معنى لا على أن جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ، ولكن على احتمال كون كل واحد مرادا بانفراده عند الإطلاق، وأما بيان الاشتراك في لفظ [ ص: 69 ] القرء فإن العلماء متفقون أنه يحتمل الأطهار ويحتمل الحيض وأنه غير منتظم لهما، بل إذا حملناه على الحيض لدليل في اللفظ؛ وهو أن المرأة لا تسمى ذات القروء إلا باعتبار الحيض ينفي كون الأطهار مرادا وإذا حمله الخصم على الأطهار لدليل في اللفظ وهو الإجماع، أخرج الحيض أن يكون مرادا باللفظ، وقيل: لفظ القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر.
والمقصود: هذا باب قد اختلف فيه السلف والخلف من اللغويين والفقهاء، وسيجيء بيانه مستقصى إن شاء الله تعالى.