ش: أراد بالقوم هؤلاء: الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في الصحيح- وسائر الكوفيين وأكثر العراقيين؛ فإنهم قالوا: الأقراء: الحيض.
قال أبو عمر: هو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام، وقولهم كلهم: إن المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، قال: وهو الذي استقر عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فيما ذكر عمر بن الحسن الخرقي عنه في "مختصره".
قوله: "وقال آخرون" أي جماعة آخرون: "الأقراء هي الأطهار"، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالما وأبان بن عثمان وأبا بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية وداود nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور وأبا سليمان .
[ ص: 70 ] وقال أبو عمر: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا.
كل هؤلاء يقولون: الأقراء: الأطهار، فالمطلقة عندهم تحل للأزواج بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة، وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحد أو أقل أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة قرءا.
واعلم أن طائفة أخرى توقفوا في الأقراء: هل هي حيض أم أطهار، وهم: nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية؛ فعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات: الأولى مع الطائفة الأولى، والثانية مع الثانية، والثالثة مع هؤلاء المتوقفين. والله أعلم.