قالوا: فلما أمره رسول الله -عليه السلام- أن يطلقها في الطهر، وجعله العدة، ونهاه أن يطلقها في الحيض، وأخرجه من أن يكون عدة؛ ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار.
ش: احتجاج هؤلاء بالحديث المذكور ظاهر، ولكنه معارض بما يحتج به أهل المقالة الأولى بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا، على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى، فإذا كان معارضا يسقط الاحتجاج به.