ش: أي فكان من الحجة والبرهان للجماعة الأخرى وهم الذين قالوا: إن الأقراء: الحيض. عليهم -أي على الذين ذهبوا إلى أنها الأطهار- وأراد بها الجواب عما احتجوا به من حديث ابن عمر على سبيل المعارضة.
وهي لغة عبارة عن المقابلة على سبيل الممانعة والمرافعة.
واصطلاحا عبارة عن تسليم الدليل مع المنع في المدلول بدليل آخر، وهذا الاعتراض صحيح عند جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين؛ فلذلك أشار إليه بقوله: فهذه معارضة صحيحة، بيان ذلك أن من قال: إن الأقراء هي الحيض، قالوا لمن قال: إنها الأطهار: ما ذكرتم من الدليل وإن دل على ما ذكرتم من المدلول، ولكن عندنا من الدليل على خلافه، ثم بين ذلك بقوله: فلما نهاه رسول الله -عليه السلام- عن إيقاع الطلاق ... إلى آخره، فهذه معارضة صحيحة؛ لأنها لا تتضمن إبطال تعليل الخصم المستدل، وإنما هي بيان دليل آخر يوجب خلاف ما أوجبه دليل المستدل من غير تعرض لإبطال دليله، بخلاف المعارضة التي فيها المناقضة؛ فإنها متضمنة لإبطال تعليل المستدل. فافهم.
[ ص: 72 ] قوله: "فلما نهاه رسول الله -عليه السلام-" أي فلما نهى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رسول الله -عليه السلام-.
قوله: "الأطهار" بالنصب مفعول لقوله: "لو كان أراد".
قوله: إذا" أي حينئذ.
قوله: "ولا ينتظر" بالنصب عطفا على قوله: أن يطلقها.
قوله: "إنما هي وقت ما تطلق النساء" أي إنما هي وقت تطليق النساء، وكلمة "ما" مصدرية.
قوله: "لأن العدد" بكسر العين جمع عدة.
قوله: "فكانت العدة اسما واحدا لمعان مختلفة" أراد به أنها لفظ مشترك بين معان مختلفة.
قوله: "ولم يكن كل ما لزمه اسم عدة" يعني لا يلزم من إطلاق اسم عدة على شيء أن يكون ذلك الشيء قرءا، فكذلك لا يلزم من إطلاق اسم العدة على الوقت الذي تطلق فيه النساء أن يطلق عليه اسم القرء؛ لامتناع الملازمة. فافهم.