4491 [ ص: 74 ] ص: وفي ذلك أيضا حجة أخرى: أن عمر -رضي الله عنه- هو الذي خاطبه رسول الله -عليه السلام- بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=100845 "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" ولم يكن ذلك عنده دليلا على أن الأقراء: الأطهار؛ إذ قد جعل الأقراء الحيض فيما روي عنه، فإذا كان هذا عند [عمر] ، وقد خاطبه رسول الله -عليه السلام- به لا دليل فيه على أن القرء الطهر كان من بعده أيضا فيه كذلك، وسنذكر ما روي عن عمر في هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى.
ش: أي وفي كون الأقراء الحيض برهان آخر: وهو أن النبي -عليه السلام- قد خاطب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=100845 "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"، وقد جعل عمر الأقراء الحيض؛ لأنه لم يقم عنده دليل على أن الأقراء الأطهار، فإذا لم يقم عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- دليل على أن القرء هو الطهر، كان من بعده أيضا كذلك، بل بالأولى؛ لأن مثل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا لم يبلغ له إطلاق القرء على الطهر في الحديث الذي خاطبه رسول الله؛ فغيره بالطريق الأولى، فافهم.