4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 ص: وكان مما احتج به الذين جعلوا الأقراء الأطهار أيضا: ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، -رضي الله عنها-: "أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، -رضي الله عنهم- حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16693لعمرة، ، فقالت: صدق عروة، ، قد جادلها في ذلك أناس، وقالوا: إن الله يقول: ثلاثة قروء فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: : صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ ؟ إنما الأقراء الأطهار".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: "ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا- يريد الذي قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-".
[ ص: 75 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال: "إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئ منها، ولا ترثه ولا يرثها".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال: "قضى زيد بن ثابت ، -رضي الله عنه- ... فذكر مثله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: : وأخبرني بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها-.
ش: أي وكان من الذي احتج به القوم الذين جعلوا الأقراء الأطهار: ما روي عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: الأقراء الأطهار. وأخرج في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-:
أما عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأخرجه بإسناد صحيح. ورجاله كلهم رجال الصحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" من حديث مالك.
قوله: "نقلت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة" أي نقلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت أخيها عبد الرحمن؛ وإنما، نقلتها لأنها لما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة انقضت عدتها بالأطهار حتى إن [ ص: 76 ] المطلقة الرجعية إذا دخلت في الحيضة الثالثة بانت على قول هؤلاء، وبهذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كما ذكرناه، وفي بعض النسخ: "أنها انتقلت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة".
قوله: "حدثنا يونس" إلى قوله: " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن ... " إلى آخره.
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" .
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، والأصح أن اسمه كنيته، روى له الجماعة.
قوله: "إلا وهو يقول هذا" أي إلا وهو يقول: إن الأقراء الأطهار، كما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وأما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأخرجه أيضا بإسناد صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" من حديث مالك.
قوله: "فقد برئ منها" أراد أن الزوجية تنقطع بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة؛ لانقضاء عدتها بالأطهار، حتى إنه إذا مات وهي في الحيضة الثالثة لا ترثه هي، أو ماتت هي وهي فيها لا يرثها هو؛ لارتفاع الزوجية بانقضاء العدة.
وأما عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فأخرجه من أربع طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن الحجاج بن إبراهيم الأزرق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ... إلى آخره نحوه.
[ ص: 77 ] الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ... إلى آخره.
وأخرجه عبد الرزاق : عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: "إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وجلت للأزواج".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: "إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: "إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه".
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ... إلى آخره.
الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم ، عن شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : نا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار "أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية سأل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة؛ فقد برئت منه".
[ ص: 78 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأتم منه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وزيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار: "أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يسأله، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها".
قوله: "قالوا: فهذه أقاويل أصحاب رسول الله -عليه السلام-" أي قال الذين جعلوا الأقراء أطهارا: هذه أقاويل الصحابة، تدل على ما ذكرناه من أن الأقراء هي الأطهار لا الحيض.