4499 4500 4501 4502 4503 ص: قيل لهم: هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله -عليه السلام- في ذلك، فأما إذا اختلفوا فيه، فقال بعضهم ما ذكرتم، وقال آخرون بخلاف ذلك لم تجب بما ذكرتم لكم حجة، فمما روي خلاف ما احتجوا به من الآثار المذكورة عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله -عليه السلام- الدالة على أن الأقراء غير الأطهار: ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، -رضي الله عنه-: "زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، كان يقول: "إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة الحيضتان".
[ ص: 79 ] فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وهو الذي روى عن رسول الله -عليه السلام- قوله لعمر: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" ولم يدل ذلك على أن الأقراء الأطهار، إذا كان قد جعلها الحيض.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: ، "أنه قدم المدينة ، فذكر له nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها، قال: فسألت عن ذلك بالمدينة، ، فبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة". .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، أنه سمع زيد بن ثابت يقول: "الطلاق إلى الرجال والعدة إلى المرأة، إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة فثلاث تطليقات وتعتد عدة الأمة حيضتين، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض".
فلما جاء هذا الاختلاف عنهم؛ ثبت أنه لا يحتج في ذلك بقول أحد منهم؛ لأنه متى احتج محتج في ذلك بقول بعضهم احتج مخالفه عليه بقول مثله، فارتفع ذلك كله أن يكون حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر.
ش: أي قيل لهؤلاء الذين احتجوا في قولهم: إن الأقراء هي الأطهار بآثار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-: نعم، الاحتجاج بهذه إنما يتم ويستقيم أي لو لم يختلف أصحاب رسول الله -عليه السلام- في ذلك فأما إذا اختلفوا فيه، فمنهم من قال ما ذكرتم، ومنهم من قال بخلافه لم تجب لكم بذلك حجة؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك لا يتم الاستدلال لأحد الخصمين؛ لأن أحدهما إذا ادعى أن الأقراء هي الأطهار واحتج على ذلك بآثار تدل على مدعاه؛ ينتهض الخصم الآخر ويقول: بل الأقراء هي الحيض، ويستدل على ذلك بآثار تدل على مدعاه، [ ص: 80 ] فلا يحصل بهذا قطع في الاحتجاج، فحينئذ يرتفع هذا كله من أن يكون حجة لأحد الخصمين على الآخر، وهذا معنى قوله: "فلما جاء هذا الاختلاف عنهم أي عن الصحابة ... " إلى آخره.
والصواب أن لا يقال في مثل هذا: إنه خلاف، بل يقال: إن هذا اختياره، وذلك لأن القرء لما كان لفظا مشتركا بين الحيض والطهر، وكان حقيقة في أحدهما عند قيام قرينة، ووردت أخبار تدل على المعنيين، اختارت طائفة أحد المعنيين، وطائفة المعنى الآخر بحسب ما قام عنده من الشاهد لذلك.
ثم إنه أخرج مما يخالف ما رووه عن جماعة من الصحابة وهم: nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
أما عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- فأخرجه بإسناد صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : نا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- قال: "هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا -رضي الله عنه- قال: "إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، في الواحدة والاثنتين".
وأما عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود فأخرجه أيضا بإسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا عليا.
وسفيان بن سعيد هو الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو النخعي.
[ ص: 81 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة: "أن امرأة جاءت إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- فقالت: إن زوجي طلقني، ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، قد راجعتك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود -وهو إلى جنبه-: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه-: وأنا أرى ذلك".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : نا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن جويبر ، عن الضحاك بن مزاحم: "أن امرأة تزوجت شابا، وطلقها تطليقة أو تطليقتين، قال: فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: يا فلانة، إني قد راجعتك، فقالت: كذبت، ليس ذلك إليك، فارتفعا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -وعنده nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود- فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: [ما ترى] يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك بالله، هل كنت لطمتيه بالماء؟ قالت: ما فعلت، قال: فقال: خذ يدها".
قوله: "فلما كانت الثالثة" أي الحيضة الثالثة.
قوله: "قد راجعتك ثلاثا" أي قال ثلاث مرات: راجعتك، راجعتك، راجعتك.
قوله: "فأجمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله" أي اتفق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- على أن الزوج أحق بتلك المرأة ما لم تحل لها الصلاة؛ لأنها ما لم تحل لها الصلاة كانت عدتها باقية فتصح الرجعة فيها، فإذا حلت لها الصلاة خرجت العدة فلم يبق محل للرجعة.
وأما عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فأخرجه أيضا بإسناد صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح.
[ ص: 82 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" .
وهذا اشتمل على أحكام:
الأول: أن العبد لا يملك من الطلقات إلا ثنتين سواء كانت امرأته حرة أو أمة، فإذا طلق امرأته طلقتين حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وفي هذا خلاف بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ فعنده عدد الطلاق معتبر بحال الرجل، وعندنا بحال المرأة حتى إن العبد إذا كانت تحته حرة يملك عليها ثلاث طلقات عندنا، وعنده لا يملك عليها إلا طلقتين، والحر إذا كانت تحته أمة لا يملك عليها إلا طلقتين عنده، وعندنا تلك عليها ثلاث طلقات، والمسألة مختلفة بين الصحابة؛ فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود مثل قولنا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت مثل قوله، وسيجيء الكلام فيه مستقصى.
الثاني: أن عدة الحرة ثلاث حيض.
الثالث: أن عدة الأمة حيضتان.
الرابع: أن هذا يدل على أن الأقراء هي الحيض؛ وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر هو الذي كان روى عن رسول الله -عليه السلام- قوله nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: nindex.php?page=hadith&LINKID=100845 "فتلك العدة هي التي أمر أن تطلق لها النساء"، ثم إنه جعل العدة الحيض، فدل ذلك أن الأقراء هي الحيض لا الأطهار.
وأما عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء فأخرجه أيضا بإسناد صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الكندي الوهبي، شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير الصحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد الخزاعي أبي يحيى الشامي الدمشقي المعروف بالمكحولي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثقة ثقة. وعن يحيى: ثقة صدوق. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: إنه لصدوق ولكنه شيعي أو قدري. روى له الأربعة، وهو يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول الشامي الدمشقي الفقيه.
[ ص: 83 ] وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : نا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: "أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأبا الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري -رضي الله عنهم- كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، ويرثها وترثه ما دامت في العدة".
وأما عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فأخرجه بإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح.
nindex.php?page=showalam&ids=17418ويونس الأول هو ابن عبد الأعلى ، ويونس الثاني هو ابن يزيد الأيلي ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب هو عبد الله بن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري .
nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو إسحاق المدني، ولد عام الفتح وسكن الشام، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أعلم الناس بقضاء nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت. روى له الجماعة.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : نا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار: "أن نفيعا فتى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة طلق امرأته -وهي حرة- تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه، وأبى عثمان وزيد. وقال سليمان: ويقول أحد غير هذا؟! فلما قدمت المدينة كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، فكتب إلي: أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب قالا: إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حرة وعدتها عدة أمة، وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة".
فهذا مشتمل على حكمين:
الأول: أن الطلاق إلى الرجال. وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقد قلنا: إنه مختلف فيه بين الصحابة.
[ ص: 84 ] الثاني: أنه يدل على أن الأقراء هي الحيض وهذا ظاهر لا يخفى.