ش: أي احتج الذين قالوا: المطلقة -أي مطلقة كانت- لها النفقة والسكنى في دفع حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
وأخرجه بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11798أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الزبيري الكوفي، قال [ ص: 111 ] العجلي: كوفي ثقة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة وابن خراش: صدوق، روى له الجماعة، عن عمار بن رزيق -بتقديم الراء على الزاي المعجمة- الضبي التميمي أبي الأحوص الكوفي، قال يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة: ثقة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي: لا بأس به. روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد روى له الجماعة.
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي اسمه عامر بن شراحيل .
وهذا صريح إنكار من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بحضرة من أصحاب رسول الله -عليه السلام- فلم ينكر ذلك عليه منكر؛ فدل ذلك أن مذهبهم في ذلك كمذهبه، وكذلك أنكره من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=25وأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنهم- وكذا أنكره من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والأسود بن عبد الرحمن وغيرهم -على ما يجيء مفصلا إن شاء الله تعالى.
فقد ظهر من هؤلاء السلف النكير على فاطمة في روايتها لهذا الحديث، ومعلوم أنهم كانوا لا ينكرون روايات الأفراد بالنظر والقياس، فلولا أنهم قد علموا خلافه من سنة النبي -عليه السلام- ومن ظاهر الكتاب لما أنكروه عليها، وقد استفاض خبر فاطمة في الصحابة، فلم يعمل به أحد منهم إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؛ رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها: لا نفقة لهما وتعتدان حيث شاءتا" .
فإن قيل: قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق، ولم يقل فيه: "وسنة نبينا" ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم أحفظ من الزبيري وأثبت منه، ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله-: ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة، إنما في كتاب الله ذكر السكنى.
قلت: لا معارضة بين رواية nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم وبين رواية الزبيري حتى يرجح يحيى عليه؛ لأن الزبيري ما خالفه بل وافقه وزاد عليه قوله: "وسنة نبينا" وهو إمام [ ص: 113 ] حافظ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار: ما رأيت رجلا أحفظ من الزبيري. فهذه زيادة من ثقة فوجب أن تقبل.
وقال مسلم عقيب حديث الزبيري: ثنا أحمد بن عبدة، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن معاذ ، عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته.
فهذا شاهد لحديث الزبيري .
وأيضا فالحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، وحماد عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحوه.
فرواية nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث هذا تشهد له أيضا وهو يصلح للمتابعة؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=14765العجلي وثقه، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين في رواية، وروى له مسلم في المتابعات. وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في "صحيحه" nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في "مستدركه".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" : أنا nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة، نا محمد بن كثير العبدي، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ... فذكره.
وإذا ثبت هذه الزيادة وهي قوله: "وسنة نبينا". وهي حديث مرفوع عندهم فالظاهر إنما أراد بسنة نبينا: النفقة، وأراد بالكتاب: السكنى، وأما نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة" غير مسلم؛ لأن قوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن إيجاب للنفقة؛ لأنها إذا حبست لحقه ولم ينفق عليها فقد ضارها وضيق عليها.
فإن قيل: المراد إيجاب السكنى؛ إذ التضييق إنما هو في المكان.
قلت: هذا حمل الكلام على التكرار إذ السكنى مذكورة أولا بقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم وفيما قلنا إثبات فائدة أخرى؛ ولأن منع النفقة تضييق، ومنع السكنى ليس بتضييق؛ إذ الواجب أن تقيم في مكان واحد، فإذا منعها منه تقيم حيث شاءت وذلك توسعة. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في "التجريد"، وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ها هنا كلاما ساقطا ليس فيه شيء حتى يجاب عنه.