وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: تقول: حدت المرأة على زوجها تحد وتحد إذا تركت الزينة فهي حاد، ويقال أيضا: أحدت فهي محد، وقال القزاز: إنما كانت بغير هاء؛ لأنه لا يكون للذكر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: حدت المرأة حدادا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13145ابن درستويه: المعنى أنها منعت الزينة نفسها والطيب بدنها ومنعت بذلك الخطاب خطبتها والطمع فيها، كما منع حد السكين وحد الدار ما منعا.
وفي "نوادر اللحياني" بأحد جاء الحديث لا تحد، قال: وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل: حدت بغير ألف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: كان الأولون من النحويين يؤثرون أحدت فهي محد، والأخرى أكثر في كلام العرب، وسمي الحديد حديدا للامتناع به، ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات، وفي "شرح التدميري": يروى بالحاء والجيم، وبالحاء أشهر، والجيم مأخوذة من جددت الشيء إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة وما كانت عليه قبل ذلك، وفي "تقويم المفسد" لأبي حاتم: أبى nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي إلا أحدت ولم يعرف حدت.