4542 4543 4544 4545 4546 [ ص: 152 ] ص: وكان من الحجة لهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى: أنه قد يجوز أن [يكون] ما ذكرنا فيه [كان] في وقت ما لم يكن الإحداد يجب في كل العدة، فإنه قد كان ذلك كذلك.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان (ح).
وحدثنا فهد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15618جبارة بن المغلس (ح).
ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها، وإنما كان في وقت منها خاص، ثم نسخ ذلك وأمرت أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الآخرين، وأراد بها الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي احتج به أهل المقالة الأولى، بيان ذلك أن يقال: إن إذن النبي -عليه السلام- لخالة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بالخروج في عدتها يحتمل أن يكون إنما كان في وقت لم يكن فيه الإحداد واجبا في كل العدة بل في أيام مخصوصة كما يدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس؛ فإنه لما أصيب زوجها nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- في غزوة مؤتة في سنة ثمان من الهجرة أمرها رسول الله -عليه السلام- بالتسلب وهو لبس ثوب الحداد ثلاثة أيام، ثم قال لها: "اصنعي ما شئت" فهذا يدل على أن الإحداد لم يكن على المعتدة في جميع عدتها، بل كان في وقت منها معين، ثم نسخ ذلك بأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة [ ص: 153 ] nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة وغيرهن على ما يجيء إن شاء الله، وأمرت المعتدة بالإحداد عليه أربعة أشهر وعشرا، وكلهم أجمعوا على هذا النسخ لتركهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس واستعمالهم أحاديث هؤلاء المذكورات، فإن كان كذلك؛ يحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر كان والإحداد إنما هو في ثلاثة أيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة؛ فكذلك نسخ الآخر بذلك أيضا؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا -رضي الله عنه- قد روى عن النبي -عليه السلام- في إذنه لخالته في الخروج، ثم قال هو بخلافه على ما يأتي، فهذا أيضا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده؛ إذ لو لم يكن عنده علم من النبي -عليه السلام- بأن ذاك منسوخ لم يكن يقدم إلى القول بخلاف ما روى؛ وذلك لأن الراوي إذا ظهر منه المخالفة قولا أو فعلا لما رواه، لا يخلو عن حالات: إما أن تكون روايته تلك تقولا منه لا عن سماع، أو تكون فتواه وعمله بخلاف روايته على وجه قلة المبالاة والتهاون بالحديث، أو عن غفلة ونسيان، أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم روايته. فكل هذا يستحيل في حق الصحابي إلا الوجه الأخير وهو أن يكون قد علم انتساخ حكم روايته فأفتى بخلافها أو عمل بخلافها؛ وإنما قلنا: إن هذه الأشياء تستحيل في حق الصحابي إلا الوجه الأخير؛ لأن في الوجه الأول يكون الراوي كذابا، وفي الوجه الثاني يكون فاسقا، وفي الوجه الثالث يكون مغفلا، وكل هذه تسقط الرواية، والصحابة -رضي الله عنهم- منزهون عن هذه الأشياء؛ فتعين الوجه الأخير، فافهم.
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس من خمس طرق:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان -بفتح الحاء، وتشديد الباء الموحدة- ابن هلال الباهلي البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16980محمد بن طلحة بن مصرف اليامي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة -بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة- عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني ، عن خالته nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس الخثعمية أخت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث -زوج النبي -عليه السلام- لأمها.
[ ص: 154 ] وهذا إسناد صحيح، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16980محمد بن طلحة بن مصرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ... إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي سواء.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: لم يثبت سماع ابن شداد منها، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ليس بالقوي، وقد قيل فيه: "إن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء" مرسل.
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد لم يذكر من المدلسين، والعنعنة من غير المدلس محمول على الاتصال إذا ثبت اللقاء أو أمكن على الاختلاف المعروف بين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، ولا يشترط ثبوت السماع. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم: أن "عن" و"أن" سواء. قال: وأجمعوا على أن قول الصحابي: عن رسول الله -عليه السلام-، أو: أن رسول الله -عليه السلام- قال، أو: سمعت؛ سواء.
ومحمد بن طلحة بن مصرف اتفق الشيخان عليه. فكيف يقول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ليس بالقوي؟ وقد جاء لحديثه هذا متابعة وشاهد. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد: "أنه -عليه السلام- قال لامرأة جعفر: إذا كان ثلاثة أيام أو بعد ثلاثة أيام البسي ما شئت".
وروي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن الحسن بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد: "أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء استأذنت النبي -عليه السلام- أن تبكي على جعفر، فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث لها: أن تطهري واكتحلي" ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى" ، وذكر الحافظ ابن منده أيضا رواية ابن سعد في "معرفة الصحابة".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16980محمد بن طلحة ... إلى آخره.
وهذا أيضا صحيح.
الثالث: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16980محمد بن طلحة ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال وعاصم بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12297وأحمد بن يونس، قالوا: نا nindex.php?page=showalam&ids=16980محمد بن طلحة بن مصرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=75668 845983 "لما أصيب جعفر أمرني رسول الله -عليه السلام- فقال: تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت".
الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15618جبارة بن مغلس الحماني الكوفي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، فيه مقال، عن nindex.php?page=showalam&ids=16980محمد بن طلحة ... إلى آخره.
الخامس: عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، وسليمان بن شعيب الكيساني، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، عن محمد بن طلحة ... إلى آخره.
قوله: "لما أصيب جعفر" وهو nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-، وابن عم النبي -عليه السلام- وكان قد أصيب في غزوة مؤتة كما ذكرناه عن قريب.
قوله: "تسلبي" أمر من سلب تتسلب، ومعناه: البسي ثوب الحداد، وهو السلاب، والجمع سلب وتسلبت المرأة إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها، ومنه حديث بنت أم سلمة: "أنها بكت على حمزة ثلاثة أيام فتسلبت".
[ ص: 156 ] وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة بهذا الحديث أن المتوفى عنها زوجها لا حداد عليها، وقد ذكرنا أنه منسوخ فلا يعمل به. والله أعلم.