1. الرئيسية
  2. نخب الأفكار شرح معاني الآثار
  3. كتاب الطلاق
  4. باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها ؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها
صفحة جزء
4563 ص: حدثنا محمد بن خزيمة وفهد ، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن حفصة بنت عمر زوج النبي -عليه السلام- أو عن عائشة زوج النبي -عليه السلام- أو عنهما كلتيهما-: أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على متوفى فوق ثلاث ليال إلا على زوجها". .


ش: إسناده صحيح.

وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد المدني، روى له الجماعة.

وصفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية أخت المختار بن أبي عبيد الكذاب، امرأة عبد الله بن عمر ، قال العجلي: هي مدنية ثقفية ثقة، روى لها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

والحديث أخرجه مسلم : نا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن رمح ، عن الليث بن سعد ، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة [ ص: 169 ] أو عن كلتيهما: "أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها".

التالي السابق


الخدمات العلمية