حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، ، عن النبي -عليه السلام- مثله. غير أنه لم يذكر قوله: "إلا ثوب عصب". .
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواشحي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين -أخت nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين- عن يحيى: ثقة حجة، روى لها الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية -واسمها نسيبة- بنت كعب، ويقال: بنت الحارث الأنصارية الصحابية.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني قال: ثنا حماد قال: ثنا أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ... إلى آخره نحوه. غير قوله: "وكنا ننهى عن اتباع الجنائز" .
[ ص: 171 ] وأخرجه بقية الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
قوله: "إلا ثوب عصب" بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وفي آخره باء موحدة.
والعصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، يقال: برد عصب وبرود عصب بالتنوين والإضافة، وقيل: هي برود مخططة، والعصب الفتل، والعصاب الغزال فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج.
وقال أحمد بن نصر: قوله: ثوب عصب يعني النضرة وهي الحبر.
وقوله الخضرة ليس بصواب. قاله القاضي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس المصبغة والمعصفر إلا ما صبغ بالسواد، ورخص في السواد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وكره nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي العصب، وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ورخص كل من يحفظ عنه العلم في البياض.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة فلا تلبسه الحاد غليظا كان أو رقيقا، ونحوه قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فتمتنع عنه الحاد. ومنع بعض متأخري شيوخنا من جيد البياض الذي يتزين به ويتجمل، وكذلك الرفيع من السواد. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تجتنب الحناء والصباغ إلا السواد إن لم يكن حريرا، ولا تلبس الملون من الصوف، قال في "المدونة": إلا أن لا تجد غيره، ولا تلبس رقيقا ولا عصب اليمن، ووسع في غليظه، وتلبس رقيق البياض وغليظ الحرير والكتان والقطن.
[ ص: 172 ] وقال النووي: ويجوز لها لبس الحرير في الأصح، وتحرم حلي الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤة، وفي اللؤلؤة وجه أنه يجوز.
والثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان الأزدي البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين ... إلى آخره.