4569 ص: ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفى عنها زوجها قد جعل في كل عدتها، وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء . -رضي الله عنها-.
ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة بنت عمر وبعض أمهات المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=62وأم عطية -رضي الله عنهن- يعني هذه [ ص: 174 ] الأحاديث كلها تخبر أن إحداد المتوفى عنها زوجها قد جعل في جميع عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك بعد أن كان في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما بينه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس، وقد ذكرنا أنه نسخ بالأحاديث المذكورة، واستمر الحكم على أن تحد المرأة مقدار أيام عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تحد على ميت غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام.
قلت: هذا حديث غير صحيح؛ لما قدمنا من أن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة لما توفي أبوها تطيبت بعد ثلاثة أيام؛ ولعموم الأحاديث، ولأن هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، أن النبي -عليه السلام- قال ... فذكره معضلا، ثم إن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود هذا في المراسيل غير موجه؛ لأن عمرا ليس تابعيا، اللهم إلا إذا أراد بالإرسال الانقطاع، فيتجه حينئذ. فافهم.