4578 ص: فمنع رسول الله -عليه السلام- الفريعة عن الانتقال من منزلها في عدتها، وجعل ذلك من إحدادها، وقد ذكرنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أن النبي -عليه السلام- قال لها: "تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت" حين توفي زوجها وهو جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه-؛ ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاث. وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ؛ لتركهم ذلك واستعمالهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة، . وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها، وكل ما ذكرنا في الإحداد.
وإنما قصد بذكره المتوفى عنها زوجها فاحتمل أن يكون ذلك للعدة التي تجب بعقد النكاح، فتكون كذلك المطلقة، عليها في ذلك من الإحداد في عدتها مثل ما على المتوفى عنها زوجها.
واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة.
[ ص: 183 ] فنظرنا في ذلك إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك واختلفوا، فقال قائلون: لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد. وقال آخرون: بل الإحداد عليها في عدتها كما هو على المتوفى عنها زوجها.
فرأينا المطلقة في عدتها منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها كما نهيت المتوفى عنها زوجها، وذلك حق عليها ليس لها ترك ذلك كما ليس لها ترك العدة.
فلما ساوت المتوفى عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها ساوتها في وجوب كليته عليها.
قوله: "وكل قد أجمع" أي الأخصام كلهم مجمعون "أن ذلك منسوخ".
قوله: "إذ كانوا قد تنازعوا" أي حين كانوا قد تنازعوا.
قوله: "فقال قائلون" وهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأهل الظاهر.
قوله: "وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وهم: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول.