حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير، قال "سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا: : أتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان؟ فقال: لا، فقلت: أتتربصان حيث أرادتا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: لا".
[ ص: 184 ] حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : -رضي الله عنه-: "أنه قال في المطلقة: أنها لا تعتكف، ولا المتوفى عنها، ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما".
فهذا جابر بن عبد الله قد روى عن النبي -عليه السلام- في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها، مما قد ذكرناه فيما قد تقدم من هذا الكتاب.
ثم قال هو بخلاف ذلك؛ فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله؛ تسويته بين المطلقة والمتوفى عنها في ذلك؛ فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الأحداد، كذلك في كل الإحداد، وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء، ، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة، فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- كان والإحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة.
ش: أي وقد قال بوجوب الإحداد على المطلقة كالمتوفى عنها زوجها، وبعدم جواز انتقال المتوفى عنها زوجها من بيتها، جماعة من المتقدمين منهم: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- فإنه قد سوى بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها في عدم جواز خروجهما من بيتهما، فكانتا في عدتهما سواء في بعض الإحداد، وهو النهي عن الخروج من البيت، فكذلك كانتا سواء في كل الإحداد، فوجب على المطلقة الإحداد كما وجب على المتوفى عنها زوجها، وقد ذكر فيما مضى أن الإحداد كان في بعض العدة وهو ثلاثة أيام كما صرح بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة.
فإذا كان كذلك يحتمل أن ما أمرت به خالة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من خروجها إلى جداد نخلها إنما كان حين كان وجوب الإحداد في ثلاثة أيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في جميع العدة، وقد حققنا هذا فيما مضى مستقصى.
[ ص: 185 ] قوله: "فهذا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ... " إلى آخره. إشارة إلى بيان نسخ حديثه الذي روى عن خالته حين أذن لها بالخروج إلى جداد نخلها، وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قد أفتى بخلاف ذلك بعد روايته، فهذا يدل على أن ذلك قد نسخ وثبت نسخه عنده، إذ لو لم يثبت ذلك لما أقدم إلى القول بخلافه.
ثم إنه أخرج ما روي عن جابر من طريقين رجالهما ثقات، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة فيه مقال، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قد يحتج بحديثه لما ثبت عنده من ثقته وأمانته، وكيف وقد روى عنه أئمة كبار مثل: nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ومات قبله، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ومات قبله، وعبد الله بن وهب. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من كان بمصر مثل nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟! وحدث عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث كثير.
قوله: "أتتربصان" من التربص وهو المكث والانتظار.
فإن قيل: قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا يعارضه قوله الآخر.
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : نا محمد بن [ميسر] ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنهما قالا: "تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت".
قلت: يحتمل أن يكون قوله هذا قبل قوله: "لا تخرج المتوفى عنها زوجها من بيتها" كما أنه قد روى عن خالته بما يوافق قوله هذا، ثم لما ظهر عنده انتساخ حديث خالته رجع عما قاله وأفتى بخلافه. والله أعلم.